Enregistrement d'un contrat de marché conclu antérieurement au 1er janvier 2013
طلب ابداء الراي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 956 22 أفريل 2013
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : طلب إبداء الرأي المرجع : مراسلتكم عدد 729 بتاريخ 28 مارس 2013
لقد طلبتم بمراسلتكم المذكورة بالمرجع أعلاه توضيحات حول مكتوب الأستاذ […] الذي طلب فيه تحديد معلوم التسجيل المستوجب على عقد مبرم بتاريخ 18 جانفي 2004 وغير معرّف بالإمضاء عليه بين شركة […] والسيد […]، والذي تضمّن اتفاقا على بناء فيلا مسمّاة […] وتم تحديد كلفة الأشغال بـ94.819.209 دينارا.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه تعتبر صفقة كل اتفاق يتضمّن التزامات قابلة للتنفيذ بين الأطراف يلتزم بمقتضاها أحد الطرفين مسبّقا بإنجاز خدمة أو أشغال أو دراسة وبصفة عامة بإتمام عمل أو بإعداد شيء معيّن لفائدة الطرف الآخر وذلك خلال مدّة زمنية محدّدة وبمقابل متفق عليه.
وعلى هذا الأساس، فإنّ العقد المبرم بتاريخ 18 جانفي 2004 بين شركة […] والسيد […] المتضمّن اتفاقا على إنجاز أشغال بمقابل يعتبر عقد صفقة يخضع وجوبا لإجراء التسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بــ0,5% تطبيقا لأحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013، وذلك باعتبار أنّ العقد غير معرّف عليه بالإمضاء من قبل المتعاقدين وبالتالي لا يعتبر حاملا لتاريخ ثابت على معنى الفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود .
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA applicable aux redevances de loyer objet d’un contrat conclu antérieurement au 1 er janvier 2018
- Enregistrement d’un contrat d’acquisition d’un logement auprès d’un promoteur immobilier relatif à un contrat de promesse de vente conclu antérieurement au 1er janvier 2014
- طلب إبداء الرأي
- طلب إبداء الرأي حول مكتوب شركة "****"
- ابداء الراي حول عقد البيع