حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية وزارة الماليّة MINISTERE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-0000038-30102-08-2024 من المديرة العامة للأداءات إلــى 23 أفريل 2024
الموضـــوع: حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 فيفري 2024.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين […] من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها الضرورية لنشاطها، يشرفني إحاطتكم علما أنّ إقتناءات التعاونية تخضع للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب المعمول بها ومع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل. وبالتالي، فإنه يتعذر الإستجابة لطلبكم.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب شركة ******* الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات والاقتناءات الضرورية لنشاطها
- إبداء الرأي حول تمكين شركة " ***** " بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك بعنوان إقتناءاتها من وسائل النقل
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- Demande des éclaircissements fiscale
- طلب إبداء الرأي حول مكتوب الجمعية **** المتعلق بطلب الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها الممولة عن طريق هبة