طلب إبداء الرأي حول مكتوب الجمعية **** المتعلق بطلب الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها الممولة عن طريق هبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ب.س. 2162 7 نوفمبر 2013
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي […]
الموضوع : طلب إبداء الرأي حول مكتوب الجمعية التونسية للصحة الإنجابية المتعلق بطلب الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها الممولة عن طريق هبة. المرجع : إحالتكم عدد 7102 بتاريخ 3 أكتوبر 2013.
وبعـد ، تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلبكم رأيي حول مكتوب الجمعية التونسية للصحة الإنجابية المتعلق بطلب الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها الضرورية لإنجاز الأنشطة الممولة عن طريق هبة من قبل الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، يشرفني إعلامكم أنّ الهبة المسلّمة من قبل الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة للجمعية التونسية للصحة الإنجابية لا تخوّل الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عملا بأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة باعتبار أنّها لا تستجيب لمفهوم التعاون الدولي على معنى العدد 16 المذكور.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.