Demande des éclaircissements fiscale
توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2020/08/21
1374
مــن وزيــر المـالـيـة إلـــى […]
الموضوع: توضيحات جبائية. المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 أوت 2020.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم منتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها من المنتوجات والخدمات الضرورية للنشاط طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة مبينين أن شركتكم تحصلت على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بصلوحية تمتد من 12 أفريل 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2019 وقد تمّ تسويتها بشهادة أخرى تمتد من 02 جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2019 وتمّ تمكين كل المزودين من نسخة من الشهادة المحيّنة، كما أفدتم أن شركتكم تحصلت على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بصلوحية تمتد من 02 جانفي 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وتمت موافاتكم بالشهادة المذكورة من قبل مصالح الجباية بتاريخ 18 فيفري 2020 وتمّ تمكين كل المزودين من نسخة من الشهادة غير أن أحد المزودين وهي الشركة ********************* التي تقوم بتزويد شركتكم بالمحروقات والزيوت رفضت عدم فوترة الأداء على القيمة المضافة بناء على شهادات توقيف العمل المذكورة عند خلاص الفواتير المتعلقة بالفترة الممتدة بين 02 جانفي 2019 إلى 14 أفريل 2019 وشهري جانفي وفيفري 2020.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة هل يمكن لشركتكم الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة خلال الفترتين المذكورتين ومطالبة مزودكم بعدم فوترة الأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يمكن لشركتكم الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة شريطة أن تتولى مسبقا قبل كل عملية تزود
Page 2
مدّ مزوديها بنسخة من شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبقسيمة طلب التزود المتعلقة بها صالحة في تاريخ الإقتناء.
وعلى هذا الأساس في صورة عدم إستظهار شركتكم بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبقسائم طلب التزود لدى مزوديكم قبل كل عملية تزود فان الأداء على القيمة المضافة يصبح مستوجبا بعنوان إقتناءاتكم وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل ويتعيّن على مزوديكم التصريح بالأداء على القيمة المضافة ودفعه.
مع العلم وأنه يمكن لشركتكم طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالعمليات المذكورة طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وإسترجاع الأداء المذكور في صورة بروز فائض طبقا لأحكام الفصل 15 من نفس المجلة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع وختم] [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.