Demande d'éclaircissements fiscale
حول طلب إيضاحات جبائية : إمكانية إنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان كراء المحل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
2020/06/30 من وزير المالية إلى 630
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 05 مارس 2020.
وبعد، لقد تضمـــن مكتوبكم المشـــار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شــركة "-------------" مؤسســة خدمات مصدرة كليا متحصلة على شهـادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة صــالحة إلى غاية 25 فيفري 2022. وتطلبون إيضــاحات حول إمكانية إنتفاعها بالإمتياز المذكور بعنوان كراء المحل المعد لممارسة نشاطها.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكـــــــــام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضـــافة، تنتفع المؤسســـات المصـــدرة كليا بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضـــافة بعنوان إقتناء المنتوجات والمعدات والخدمات والتجهيزات الضـــرورية لنشـــاطها. ويمنح الإمتياز المذكور على ضوء شـهادة عامة وقسائم طلبات تزود مؤشر عليها مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
وعلى هذا الأساس فإن عملية كراء المحل المعد لممارسة النشاط من قبل مؤسســتكم تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضــافة وذلك بالإعتماد على الشــهادة العامة التي بحوزتها وقسائم طلب التزود مؤشر عليها من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات النيابة والسلام يحيى الشملالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.