طلب الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2024-08-30101-0000022 20 ماي 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: طلب الإعفاء من الخصم من المورد. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 جانفي 2024.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله تمكين الشركة […] من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تعفى الشركة من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضها الاجتماعي.
وعلى هذا الأســـاس، فإن المبالغ المدفوعة لفائدة الشــركة […] لا تخضع للخصم من المورد وذلك في حدود غرضها الاجتماعي. ولا يستوجب الإنتفاع بالإعفاء المذكور الحصول على شهادة في الغرض.
غير أنّ المبالغ المدفوعة خارج حدود غرضها الاجتماعي تبقى خاضعة للخصم من المورد محدّدة بنسبة 1,5% باعتبار خضوع الأرباح المتأتية منها لنسبة الضريبة على الشركات المقدرة بـ35%.
هذا وتبقى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها الشــركة […] خاضعة لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.