Transferts de sommes en contrepartie de l'utilisation de films cinématographiques
النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل استعمال افلام سينمائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ز 1266 10 أوت 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل استعمال أفلام سينمائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 أوت 2012
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " […] ' هي شركة مختصّة في توزيع الأفلام السينمائية، وقد قامت بتوريد فيلم سينمائي من شركة مصرية قصد عرضه بتونس.
وطلبتم في هذا الصدد معرفة :
- نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة للشركة المصرية مقابل استعمال الفيلم السينمائي، - هل تطبق مقتضيات اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع الدولة التي يتم إليها التحويل البنكي أم الاتفاقية المبرمة مع الدولة التي تقيم بها المؤسسة التي أبرمت عقد التوزيع.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- وفقا لأحكام الفصل 12 من إتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس ومصر بتاريخ 08 ديسمبر 1989 يشمل تعريف لفظة أتاوات المبالغ المدفوعة مقابل استعمال أفلام الصور المتحركة أو الأفلام أو الفيديو للتلفزيون وبالتالي فإن المبالغ المدفوعة من قبل مؤسستكم للشركة المصرية مقابل استعمال الأفلام السينمائية تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام بعنوان الأتاوات.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة عدم قيامكم بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة فإن الخصم من المورد المذكور يكون مستوجبا عليكم بنسبة تحمّل عبء الضريبة أي في الحالة الخاصة بنسبة 17,64%.
Page 2
ويستوجب تحويل المبالغ المعنية لفائدة الشركة المصرية إدلاء مؤسستكم للبنك المعني بعملية التحويل بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية تثبت قيامها بالخصم من المورد المذكور.
2- تطبق أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع الدولة التي تقيم بها الشركة المنتفعة بالأتاوات أي بصرف النظر عن الدولة التي يتمّ التحويل البنكي إليها.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Transfert de sommes à l’étranger en contrepartie de l’acquisition de films cinématographiques
- TVA au titre de l'acquisition de films cinématographiques
- Exonération de la TVA au titre de la production des films cinématographiques
- Sort fiscal de la réalisation d'un marché par une association
- TVA relative aux activités cinématographiques