Précisions relatives à la retenue à la source au taux de 1,5%
الخصم من المورد بنسبة 1،5%
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ب 1138 [؟] 27 جويلية 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : الخصم من المورد بنسبة 1.5% المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 جوان 2012 المصاحيب: نسخة من التصريح الشهري بالأداءات
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص أحكام الفصل 44 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011، والمتعلق بتيسير تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1.5 % ، حيث طلبتم معرفة خاصة:
1. هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5 % على المزوّد أم على الحريف؟ 2. وفي صورة عدم قيام المزوّد بالخصم من المورد، هل يتحمل الحريف عبء المبالغ التي لم تخصم، مع العلم أن الخصم من المورد يعتبر تسبقة على الضريبة السنوية، 3. هل يتعين التنصيص صراحة على مبلغ الخصم من المورد بالفاتورة؟ 4. كيف يتم التصريح بالخصم من المورد والحال أنه لا توجد خانة مخصصة لهذا الخصم ضمن التصريح الشهري بالأداءات؟ 5. لم لا يقع اعتماد الخصم من المورد بنسبة 1.5% بصفة اختيارية؟
يشرفني إعلامكم بما يلي:
تمّ بمقتضى الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2011 توحيد مبلغ الاقتناءات الخاضعة للخصم من المورد بنسبة 1,5% في مستوى 2000 دينار باعتبار كل الأداءات الموظفة على رقم المعاملات وذلك بالنسبة لجميع السلع والمعدّات والتجهيزات والخدمات.
وعلى أساس ما سبق، وفيما يتعلّق بتساؤلاتكم، يجدر التذكير بما يلي:
1. يعتبر الخصم من المورد تسبقة تطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات. وبالتالي فإن كل شخص يخضع للضريبة المذكورة يتحمل هذا الخصم إذا دفعت له مبالغ تدخل ضمن ميدان تطبيق الخصم المذكور.
Page 2
ويستوجب عدم الخصم من المورد استظهار المزوّد أو مسدي الخدمة بشهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد مسلمة له من مكتب مراقبة الأداءات الذي يرجع إليه بالنظر.
مع العلم أنّه في الحالة الخاصّة بمكتبكم، فإنّ الحريف يكون مطالبا بالقيام بالخصم من المورد عند دفع المبالغ للمزوّد.
2. في صورة عدم القيام بالخصم، يطالب الملزم بإجراء الخصم بخطية تساوي المبلغ غير المخصوم، ولا يحق للمزوّد طرح أي مبلغ بهذا العنوان.
3. عملا بأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة غير الخاضعين منهم للنظام التقديري بتحرير فاتورة لكل العمليات التي يقومون بها. ويجب أن تحتوي الفاتورة خاصة تاريخ العملية وتعريف الحريف وعنوانه وبطاقة تعريفه الجبائي ونسبة مبلغ الأداء على القيمة المضافة . وبالتالي فإن التنصيص على مبلغ الخصم من المورد بنسبة 1.5% ضمن الفاتورة غير مستوجب.
4. يقع التصريح بالخصم من المورد بنسبة 1.5% ضمن التصريح الشهري للأداءات والذي تجدون طي هذا نسخة منه.
وتقبّلوا، سيّـــدي، فائـق عبـارات الاحتـرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Demande d’éclaircissements sur le champs d'application de la retenue à la source au taux de 15 %
- Retenue à la source au taux de 2,5%
- Champ d'application de la retenue à la source au taux de 2,5%
- Précisions relatives à la déduction d’un crédit fiscal au taux de 10% des salaires revenant aux nouveaux recrutés
- Retenue à la source au taux de 1.5 %