Demande d’éclaircissements sur le champs d'application de la retenue à la source au taux de 15 %
طلب توضيحات حول ميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة 15%
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2013/12/16 من وزير المــاليــة إلــى 2355
الموضــوع: طلب توضيحات حول ميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة 15% المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، توضيحات حول ميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة 15% وخاصة فيما يتعلق بالمبالغ التي تصنف ضمن "مكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها" على معنى الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
كما طلبتم معرفة نسبة الخصم من المورد التي يتعيّن تطبيقها على الخدمات التي تسديها شركة الإيداع والمقاصة والتسوية.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة 15%
يشمل ميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة 15% المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية وكذلك المكافآت المدفوعة بعنوان الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها.
هذا، وتشمل عبارة "المكافآت المدفوعة بعنوان الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها" كلّ المبالغ الأخرى التي لا تصنّف ضمن الأتعاب أو العمولات أو أجور الوساطة والأكرية والمدفوعة مقابل ممارسة أنشطة غير تجارية لها غرض الربح ويتعلّق الأمر خاصة بالمبالغ المدفوعة إلى المؤلفين مقابل استعمال حقوق التأليف أو المبالغ المدفوعة إلى الرسّامين ومخابر التحليل ...
Page 2
1- فيما يتعلق بميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1.5%
يطبّق الخصم من المورد بنسبة 1.5% على كل مبلغ يساوي أو يفوق 2000 د باعتبار كل الأداءات على المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات غير المعنية بنسبة خصم من المورد منصوص عليه بالفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
هذا، وبالرجوع إلى الفاتورة المصاحبة لمكتوبكم، وباعتبار أنّ نشاط شركة *********************** يتمثّل خاصة في التصرّف لحساب الشركات المصدرة في حسابات الأوراق المالية المفتوحة لديها وإدارة جميع أنواع العمليات المتعلقة بالسندات لفائدة حرفائها، فإنّ المبالغ الراجعة لها بهذا العنوان تصنّف ضمن العمولات على معنى الفصل 601 من المجلة التجارية وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 15%.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.