Champ d'application de la retenue à la source au taux de 2,5%
الخصم من المورد بنسبة 2.5% على بيع العقارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
233 4 - فيفري 2013
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : الخصم من المورد بنسبة 2.5 % على بيع العقارات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 جانفي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب معرفة طبيعة العقارات المعنية بالإجراء المتعلق بالخصم من المورد بنسبة 2.5% المنصوص عليه بالفصل 46 من قانون المالية لسنة 2013، يشرفني إعلامكم أنه قد تمّ بمقتضى الفصل 46 من قانون المالية لسنة 2013 توسيع مجال تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2,5% ليشمل كلّ العقارات بصرف النظر عن صفة البائع شخصا معنويّا كان أو طبيعيّا وبصرف النظر عن صبغة العقار.
أمّا في ما يتعلق بطلبكم عقد جلسة عمل فسوف نوافيكم لاحقا بموعد ومكان الجلسة.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.