Transfert à l'étranger de sommes en contrepartie d'opérations de réassurance
طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
12 جوان 2012
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 800
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 ماي 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار ممارسة نشاطكم المتمثل في عمليات وساطة في مجال التأمين وإعادة التأمين، تقوم شركتكم بتحويل مبالغ إلى الخارج لفائدة المؤمّنين الأجانب تتعلق باستخلاص أقساط إعادة التأمين وذلك بعد طرح العمولة الراجعة لكم.
وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يستوجب الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بمناسبة كل عملية تحويل.
جوابا يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للمبالغ المحولة من قبل شركتكم إلى الخارج يضبط باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مع بلد إقامة المنتفع بالمبالغ من عدمه.
أ. إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد لم يبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي
تخضع في هذه الحالة المبالغ التي تدفعها شركتكم للمعنيين بالأمر مقابل عمليات إعادة التأمين للخصم من المورد التحريري بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي هذه الحالة يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية وذلك بمناسبة كل عملية تحويل.
مع العلم أنه في صورة عدم قيام شركتكم بالخصم من المورد المذكور تكون شركتكم مطالبة بدفعه على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
Page 2
هذا وبالرجوع إلى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، يستوجب الخصم المذكور على المبالغ المدفوعة إلى شركات إعادة التأمين المقيمة بكل من الكوت ديفوار والبحرين وكينيا وماليزيا.
ب. إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي
لا تخضع في هذه الحالة المبالغ التي تدفعها شركتكم للمعنيين بالأمر مقابل عمليات إعادة التأمين للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن هذه العمليات لا يشملها ميدان تطبيق الإتفاقيات المذكورة.
ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس طبقا لاتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي، إدلاء المنتفعين بالمبالغ المحوّلة بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلدان إقامتهم.
كما يستوجب تحويل المبالغ المعفاة، في هذه الحالة، الإستظهار بشهادة إعفاء في المداخيل أو الأرباح المعفاة وذلك بمناسبة كل عملية تحويل.
ويتعلق الأمر في الحالة الخاصة بمكتوبكم، بالمبالغ المدفوعة إلى المقيمين في كل من سوريا والكامرون والسينغال ولبنان وبريطانيا وتركيا ومصر وفرنسا وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وسويسرا وبلدان المغرب العربي.
هذا ويمكن الإطلاع على قائمة البلدان التي أبرمت معها البلاد التونسية اتفاقيات لتفادي الإزدواج الضريبي سارية المفعول بتاريخ غرة جانفي 2012 على الموقع التالي: […]
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.