Commissions versées au profit d'une société d'hôtellerie Allemande en contrepartie de services d'hébergement dans son site de réservation
حول النظام الجبائي للعمولات المدفوعة إلى شركة ألمانية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2013 فيفري 21
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ ز 284
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي للعمولات المدفوعة إلى شركة ألمانية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 جانفي 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة «[…]» أبرمت عقدا مع الشركة الألمانية «[…]» لتمكينها من خدمات الربط بموقع الحجوزات (services d'hébergement dans son site de réservation) التابع للشركة الألمانية مقابل عمولات تحتسب على أساس عمليّات الحجز الفعلية التي يقوم بها الحرفاء عبر الموقع المذكور. وطلبتم معرفة النظام الجبائي للعمولات المدفوعة إلى الشركة الألمانية في هذا الإطار.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
لا تخضع المبالغ المدفوعة من قبل شركة «[…]» إلى الشركة الألمانية «[…]» مقابل خدمات الحجز التي تقدّمها لفائدة الحرفاء عبر موقعها الالكتروني، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبارّ أنّ تعريف لفظة "أتاوات" المنصوص عليها بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975 لا يشملها.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة :
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة شركة «[…]» مقابل خدمات الحجز التي تقدّمها لفائدة الحرفاء عبر موقعها الالكتروني وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
ويتعيّن على شركتكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالعمليات المذكورة باعتبار أنّ شركة «[…]» ليس لها مؤسسة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة إلى الشركة الألمانية الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sommes versées par une société hôtelière tunisienne au profit d'une société Hollandaise en contrepartie de services d'hébergement dans un site de réservation d'hôtels
- طلب إيضاحات جبائية
- Commissions versées au profit d'une société Hollandaise
- Commissions versées au profit d'une société Hollandaise
- Régime applicable à des sommes versées au profit d'une société allemande en contrepartie d'opérations de montage