Régime applicable à des sommes versées au profit d'une société allemande en contrepartie d'opérations de montage
حول الخصم من المورد بعنزان المبالغ المدفوعة الى شركة المانية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 265 22 فيفري 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة ألمانية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 جانفي 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن مصنع التبغ بالقيروان قام خلال سنة 2010 باقتناء آلة لصنع السجائر لدى المزود الألماني «[…]» وأنه قام خلال سنة 2011 باقتناء مجموعة قطع غيار لدى نفس المزود لغرض استغلال الآلة المذكورة لصنع سجائر من حجم مختلف مبينين أنه سيقوم بتركيب هذه القطع وذلك لمدة 19 يوما فطلبتم معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي سيدفعها المصنع للمزود الألماني المذكور مقابل خدمات التركيب، يشرفني إعلامكم بما يلي:
يتبين بالرجوع إلى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والوثائق المصاحبة له أن مدة تركيب قطع الغيار لا تتجاوز 6 أشهر وأن كلفة خدمات التركيب تتجاوز 10% من ثمن القطع المذكورة. وبالتالي، فإنّ المزود الألماني «[…]» يعتبر أنه يسدي خدماته في تونس في إطار منشأة دائمة وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975. وتكون المنشأة الدائمة المذكورة خاضعة لكلّ الواجبات الجبائية والمحاسبية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
غير أنه وباعتبار أن مدة عمليات التركيب لا تتجاوز 6 أشهر، فإن المكافآت الراجعة له في هذا الإطار تخضع للضريبة على الشركات عن طريق خصم من المورد تحرري بنسبة 10% من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم أنه يمكن للمعني بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بنسبة 30% على أساس الأرباح الصافية المحققة بعنوان أنشطة التركيب المذكورة والمحدّدة طبقا
Page 2
للمحاسبة الممسوكة للغرض. وتخضع المبالغ التي يتقاضاها بعنوان هذه الأنشطة للخصم من المورد بنسبة 1.5% من مبلغها الخام.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable aux opérations de formation et de montage réalisées par une société allemande
- Commissions versées au profit d'une société d'hôtellerie Allemande en contrepartie de services d'hébergement dans son site de réservation
- حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة ألمانية
- النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المبالغ مدفوعة إلى شركة ألمانية
- Régime fiscal des sommes versées au profit d'une société française au titre de la fourniture de matériel avec des services de montage et de mise en marche