RAS au titre des loyers de matériel et d'équipements auprès d'une société italienne
حول طلب السلطات الايطالية استرجاع الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 250 11 فيفري 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طلب السلطات الإيطالية استرجاع الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 جانفي 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم «[…]» تقوم بالخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تدفعها إلى الشركة الإيطالية «[…]» مقابل كراء معدات وتجهيزات صناعية طبقا لأحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا. كما ذكرتم أن إدارة الجباية الإيطالية طالبت باسترجاع الخصوم من المورد التي قامت بها شركتكم في هذا الإطار وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 27 من الاتفاقية المذكورة المتعلق بمطالب الاسترجاع. فطلبتم توضيحات في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الخصوم من المورد التي قامت بها شركتكم «[…]» بعنوان المبالغ التي تدفعها مقابل كراء معدات وتجهيزات صناعية إلى «[…]» الشركة الإيطالية «[…]» هي مطابقة لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979 باعتبار أن تعريف لفظة الأتاوات الوارد بالفصل 12 منها يشمل المبالغ المدفوعة مقابل استعمال أو اسناد استعمال التجهيزات الصناعية.
مع العلم أن المبالغ المذكورة تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام وهي نسبة القانون العام باعتبارها أقل من النسبة المنصوص عليها بالاتفاقية المذكورة.
مع التأكيد أنّه وفي كلّ الحالات، لا يمكن للمؤسسات إرجاع مبالغ أداء تمّ خصمها على وجه الخطأ باعتبار أنّ الإرجاع يتمّ على أساس مطلب يودع في الغرض لدى مصالح الجباية المختصّة من قبل الشخص الذي تحمّل الأداء المذكور.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي - ختم/إمضاء] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول خدمات شركة إيطالية
- Loyers d'équipements payés à une société italienne
- Régime fiscal applicable à des services rendus en Tunisie par une société Italienne avec recours à la sous-traitance
- Retenue à la source au titre de la location de matériel et d'équipements industriels et de la mise à disposition de main-d'œuvre
- Régime fiscal applicable à divers services rendus en Tunisie par une société Italienne au profit de la STEG