كيفية احتساب الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 أوت 10 1793
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: كيفية احتساب الضريبة على الدخل المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 أوت 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة كيفيّة احتساب الضريبة على الدخل بعنوان سنة 2015 بالنسبة للمداخيل المتأتية من نشاط مكتب دراسات يمارسه شخص طبيعي بمنطقة تنمية جهوية من المجموعة الأولى مبينة أنّ المكتب المذكور تحصّل على شهادة في التصريح بالاستثمار بتاريخ 24 ماي 2010 واستوفى مدّة الطرح الكلّي لمداخيله بتاريخ 01 أوت 2015، يشرفني إعلامك أنّ احتساب المداخيل المتأتية من الاستغلال والقابلة للطرح في الحالة الخاصة يضبط بالنسبة لسنة 2015 كما يلي:
* تطرح كليّا من أساس الضريبة المداخيل المحققة بعنوان الفترة الممتدّة من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2015.
* تخضع للضريبة على الدخل المداخيل المحققة بعنوان الفترة الممتدّة من 01 أوت 2015 إلى 31 ديسمبر 2015.
هذا، ويتم احتساب الجزء من المداخيل المنتفعة بالطرح الكلي خلال سنة 2015 على أساس نسبة من رقم المعاملات الجملي تضبط باعتبار مدة تحقيقها كما يلي:
رقم المعاملات لسنة 2015 × عدد أيام الإنتفاع بالطرح الكلي (من 01-01 إلى 31-07) 360
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél الفاكس : 71.790 550 - Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.