حول المساهمة الظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
27 أكتوبر 2014 1715
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول المساهمة الظرفية المرجــع : مراسلتكم الإلكترونية بتاريخ 21 أكتوبر 2014
تبعا لمراسلتكم الإلكترونية المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها معرفة هل تشمل المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة المحدثة بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حالات الوفاة التي تمت بعد صدور القانون المذكور، يشرفني إعلامكم أن المبالغ المدفوعة إلى من آل إليهم حقّ المتوفى لا تصنف ضمن الأجور وبالتالي فهي تبقى غير معنية بالمساهمة الظرفية المذكورة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Tél / Fax / Site web Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.