حول المساهمة الظرفية المحدثة بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 18 ديسمبر 2014 2158
مـن وزيــر الاقتصاد والماليـــة إلـى […]
الموضوع : حول المساهمة الظرفية المحدثة بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 21 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل يتعين على المؤسسة […] دفع المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة المستوجبة على المقاول بالنسبة إلى عقود اقتسام الإنتاج باعتبارها هي التي تدفع الضريبة على الأرباح المستوجبة على المقاول باسمه ولحسابه أم أنه يتعين على المقاول دفعها على غرار الأداءات والمعاليم الأخرى، يشرفني إعلامكم أن المؤسسة […] غير معنية بدفع المساهمة الظرفية المستوجبة على المقاول باعتبار أن الأمر لا يتعلق بضريبة حيث يبقى المقاول مطالبا بها.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.