حول تنقيح القانون المحدث للديوان ***
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 28 ماي 2014 808
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول تنقيح القانون المحدث للديوان المرجع : مكتوبكم عدد 370 بتاريخ 8 ماي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، وعلى إثر الاجتماع المنعقد بمقر وزارة التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 15 ماي 2014 للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون المحدث للديوان […]، يشرفني إعلامكم أن مشروع القانون المذكور يثير من جانبي الملاحظات التالية:
يتضمن المشروع المذكور فصلين (3 و9) يتعلقان بمنح امتيازات جبائية لكل من الديوان الوطني للصناعات التقليدية والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتعاملون معه. وفي هذا الصدد يتجه الرأي حول عدم التنصيص صلب نصوص خاصة على النظام الجبائي وذلك لتفادي تشتيت النص الجبائي بالإضافة إلى أنه لا يمكن منح المتعاملين مع الديوان المذكور أي امتيازات جبائية.
وعلى أساس ما سبق، يقترح حذف التنصيص على الامتيازات الجبائية المذكورة والتنصيص على أن الديوان […] يخضع للتشريع الجبائي الجاري به العمل. ويضبط النظام الجبائي للديوان […] كما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
بالرجوع إلى أحكام الفصلين 1 و2 من مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون المحدث للديوان […] المذكور أعلاه، يتبين أن الديوان يتولى تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالنهوض بالصناعات التقليدية وبالأنشطة ذات العلاقة وذلك من خلال اقتراح وتنفيذ كل الإجراءات على غرار القيام بالدراسات القطاعية وإنشاء بنك للمعلومات ...
Page 2
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
أ- في صورة ممارسة النشاط في حدود الغرض الاجتماعي
طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات و لأحكام الفصل 2 من مشروع القانون المذكور أعلاه، يعفى الديوان […] من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضه الاجتماعي.
ب-في صورة ممارسة النشاط خارج إطار الغرض الاجتماعي
في صورة إنجاز الديوان لعمليات تكون خارجة عن غرضه الاجتماعي ويكون هدفها الربح، فيكون في هذه الحالة خاضعا للضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من هذه العمليات وذلك حسب القانون العام.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد
أ- الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة للديوان
باعتبار أن الديوان معفى من الضريبة على الشركات، فإن المبالغ المدفوعة له لا تخضع للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وتحرري بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ب- الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل الديوان
بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على الديوان القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
- تعتبر العمليات التي ينجزها الديوان […] في إطار المهام المضمنة بمشروع القانون وخاصة منه الفصلين 1 و2 خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة، غير أنه في صورة إنجازه لعمليات تدخل ضمن ميدان الأداء المذكور فإنه يعتبر خاضعا جزئيا للأداء،
Page 3
- تضمن الفصل 9 من مشروع القانون خاصة أنّ الديوان […] ينتفع بالإعفاء من الضريبة الموظفة على الأعمال أو الخدمات المقدمة من طرف الديوان أو لفائدته. وكذلك الضرائب التي يتمّ إحداثها أو التي تعوض الضرائب الموجودة والإعفاء من كل الضرائب الموظفة على موارد الديوان،
ويجدر التأكيد في هذا الإطار كما تمّ بيانه أعلاه على أنه لا يمكن الموافقة على هذه الامتيازات باعتبارها تتعارض مع أهداف الإصلاح الجبائي وخاصة منها التي تتعلق بالحدّ من الإعفاءات المضمنة بنصوص خاصة كما أنّ التشريع الجبائي لا يتضمن أحكاما تضمن استقرار النظام الجبائي للمؤسسات.
والسلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تنقيح الامر عدد 1167 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2013
- طلب توضيحات حول معاليم الترسيم المستوجبة على عقد تنقيح قرض
- حول النظام الجبائي للديوان الوطني للملكية العقارية
- بخصوص توظيف معلوم الطابع الجبائي المحدث بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023
- حول النظام الجبائي للديوان*****************