حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 127[؟] 15 أوت 2014 وزارة المالية من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 04 أوت 2014
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك أبرمت مع السيدة […] حرم […] عقد بيع مؤرخ في 14 جويلية 2014 اقتنيت بمقتضاه الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن […] والمتعلق بنشاط صيدلية طالبة تمكينك من تسجيل العقد المذكور بالمعلوم القار باعتبار أن الإحالة تمت تبعا لبلوغ صاحبة الصيدلية سن التقاعد.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام العدد 20 مكرر والفقرة VII من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يمكن لعمليات إحالة المؤسسات تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة سن التقاعد أن تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ 150 د عن كل كتب وذلك شريطة:
- أن تكون المؤسسة المحالة قد أودعت التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ودخلت طور النشاط الفعلي في تاريخ إحالتها. - أن تكون المؤسسة المحالة خاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي. - أن تكون الأملاك المحالة مسجلة بموازنة المؤسسة المحالة في تاريخ الإحالة. - أن يتضمن كتب الإحالة الالتزام بمواصلة الاستغلال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الإحالة.
وعلى هذا الأساس وفي صورة الحال وحيث توفرت جميع الشروط المذكورة أعلاه فإن العقد المؤرخ في 14 جويلية 2014 يمكن أن ينتفع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ 150 د وذلك طبقا لأحكام العدد 20 مكرّر من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وتقبلي، سيــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - Fax : 71.790 550 - Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.