النظام الجبائي للنقابة التونسية للفلاحين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 2408 23 ديسمبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للنقابة التونسية للفلاحين المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 نوفمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للنقابة التونسية للفلاحين، يشرّفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي للنقابة يضبط كما يلي:
-I في مادة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
توجد النقابات خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى هذا الأساس، لا تخضع النقابة التونسية للفلاحين للضريبة على الشركات. ولا تخضع بالتالي لواجب إيداع التصريح السنوي بهذا العنوان.
2. فيما يتعلق بالخصم من المورد
باعتبار أنّ النقابة توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات، فإنّ المبالغ المدفوعة لها لا تخضع للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وتحرّري بنسبة 20% من مبلغها الخام.
هذا، وبصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على النقابة المذكورة القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المذكور كما تمّ ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتكون بالتالي مطالبة بإيداع التصريح الشهري المتعلّق بالخصوم من المورد المذكورة وبإيداع التصريح المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55 من نفس المجلة.
Page 2
كما يتعيّن الاتصال بمكتب مراقبة الأداءات الراجعة له النقابة بالنظر للحصول على بطاقة تعريف جبائي للقيام بالواجبات الجبائية المستوجبة على النقابة التونسية للفلاحين.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
بإعتبار أنّ النقابة التونسية للفلاحين محدثة طبقا لأحكام الفصول من 242 إلى 257 من مجلة الشغل فهي تخضع للنظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلّق بالجمعيات المهنيّة.
وبالتالي، وفي صورة إنجازها لعمليات يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وغير المعفاة صراحة بمقتضى القانون، تكون مطالبة بتوظيف الأداء بعنوان هذه العمليات وذلك حسب النسب الجاري بها العمل.
هذا وتخضع شراءاتها من مواد وتجهيزات وخدمات للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب الجاري بها العمل.
في حين تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة :
-العمليات ذات الصبغة الخيرية التي تقوم بها وذلك طبقا لأحكام العدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
-الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة لها بعنوان هبة في نطاق التعاون الدولي، وذلك طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.