طلب توضيحات حول الخصم من المورد على المبالغ الراجعة إلى فلاحين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 جوان - 6 1669
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد على المبالغ الراجعة إلى فلاحين المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة مصدّرة كلّيا تقتني بقايا أخشاب الأشجار والزيتون لدى صغار الفلاّحين لتتولّى تحويلها لمنتجات تستعمل للتدفئة. وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد المطبق على إقتناءات هذه الشركة لدى الفلاّحين المذكورين سواء كانوا خاضعين للنظام الحقيقي أو الذين ليست لهم معرفات جبائية وكذلك كيفية تبرير الاقتناءات لدى الأشخاص المذكورين.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لا يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة مقابل الاقتناءات لدى الفلاحين من الأشخاص الطبيعيين.
وبالتالي، لا يستوجب الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها الشركة موضوع مكتوبكم مقابل اقتناءاتها لبقايا الأخشاب والزيتون لدى الفلاحين وذلك بصرف النظر عن نظامهم الجبائي. مع العلم أن عدم الخصم من المورد المذكور يستوجب إدلاء الفلاحين بما يثبت صفتهم تلك.
هذا ولإثبات الإقتناءات المذكورة لدى الفلاحين يمكن الإعتماد على وصولات مرقمة تتضمن البيانات التالية:
- تاريخ العملية، - تعريف الفلاح وعنوانه وهويته، - ذكر طبيعة البضائع وكمياتها مع الثمن.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
[؟] الهادي دقّـ[؟] الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 71.784 700 / 71.790 504 : الهاتف Tél 71.790 550 : الفاكس Fax www.impots.finances.gov.tn : موقع الواب Site العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.