النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لمكون اجنبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ ز 2138 6 - نوفمبر 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لمكون أجنبي المرجع: مكتوبكم عدد 1564 بتاريخ 09 سبتمبر 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بعض التوضيحات بخصوص النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية لفائدة مكون لبناني الجنسية على إثر تنظيم مجمع المحاسبين لدورة تكوينية لفائدة أعضائه وبعض المهنيين.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
بالرجوع إلى العقد المبرم بين مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية ومركز [...] للتدريب بدبي المتعلّق بتنظيم دورة تكوينية حول "المحاسب القانوني الإسلامي" يتبيّن أنّ المركز سيتولّى توفير محاضر متخصّص في المحاسبة المالية الإسلامية وتأمين إقامته ومصاريف تنقّله.
على هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار العقد المذكور كما يلي:
I. فيما يتعلق بالنظام الجبائي للمبالغ المدفوعة للمكوّن مقابل خدمات التكوين التي أسداها بتونس
أ- إذا كان للمكوّن صفة أجير
في هذه الحالة، تعتبر خدمات التكوين المسداة من قبل المكوّن اللبناني أنّها أنجزت خارج نشاطه الأصلي، وبالتالي، تخضع المبالغ المدفوعة بهذا العنوان للضريبة بتونس عن طريق خصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام باعتبارها تأجيرات ظرفية مقابل عمل ظرفي أو وقتي خارج النشاط الأصلي على معنى الفصل 53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
Page 2
ولا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة على أساس النسبة المنصوص عليها أعلاه أو على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة في صورة تحملها من قبل مجمع المحاسبين.
ب- إذا كان المكوّن مستقلاّ
في هذه الحالة، لا تخضع المبالغ المدفوعة للمكوّن اللبناني مقابل خدمات التكوين المذكورة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان شريطة الإدلاء بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية اللبنانية المختصة. ويستوجب تحويل هذه المبالغ الاستظهار بشهادة إعفاء من الأداء مسلمّة من قبل مصالح الأداءات المختصّة.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الإدلاء بشهادة الإقامة الجبائية المذكورة تخضع المبالغ التي يدفعها مجمع المحاسبين لفائدة المكون اللبناني للخصم من المورد التحرري بنسبة 15% من مبلغها الخام أو على أساس نسبة تحمل عبء الضريبة أي 17.64% في صورة تحمل مجمع المحاسبين للخصم من المورد المذكور.
ولا يستوجب تحويل المبالغ في هذه الحالة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة على أساس النسبة المذكورة أعلاه.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضیحات حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لمزود أجنبي
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات المصادقة
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة من قبل شركة تأمين بريطانية لفائدة شركة تونسية
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة من قبل وكالة أسفار تونسية إلى الخارج