حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 مارس 15 823
من وزير المــاليــة إلى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المرجــع : مكاتيبكم الواردة بتاريخ 11 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة على التوالي بشركة […] وشركة […] وشركة […] توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 وخاصة معرفة:
- هل تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مبلغ 5.000 دينار المعفى من الضريبة المكافآت الليليّة ومكافآت الساعات الإضافيّة ومنح النقل والنقل الإضافي والسلّة والاستحمام والحليب والملابس والانتاج؟ - هل تخضع المنح المذكورة للضريبة بالنسبة إلى الأجراء الذين يتجاوز دخلهم السنوي 5.000 دينار؟
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
1. بالنسبة لكيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار
يحدّد النظام الجبائي للمنح والمكافآت موضوع مكتوبكم كالتالي:
• بالنسبة للمنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات: لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار في كلّ الحالات ويتعلّق الأمر بمنحة الاستحمام والحليب باعتبارها تمنح في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية ومنحة السلة الممنوحة للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل وغير المتحصّلين على امتياز عيني في شكل غذاء ومنحة الملابس الضرورية للعمل.
Page 2
• بالنسبة للمنح الأخرى: تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار إذا كانت منتظمة وقارة وفي خلاف ذلك أي إذا كانت عرضية وغير منتظمة حيث يحدّد مبلغها بالاعتماد على مقاييس متغيرة وغير ثابتة فإنّها لا تخضع للضريبة على الدخل ولا تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مبلغ 5.000 دينار المذكور.
2. النظام الجبائي للأجراء الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار تبعا للزيادة في الأجور
تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015 والتي شملت الأجر الأساسي ومنحة النقل ومنحة الحضور سيصبح العملة المعنيّين بإعفاء دخلهم السنوي الصافي الذي لا يتجاوز مبلغ 5.000 دينار خاضعين للضريبة على الدخل وللخصم من المورد باعتبار أنّ أجورهم السنوية تجاوزت الحد المذكور، ولتفادي التداعيات السلبية للزيادات في الأجور على الأجراء المعنيين تمّ الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على إخضاع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5000 دينار من جراء إدماج جزء من الزيادات العامة في الأجور لسنة 2015 في الأجور الأساسية إلى الضريبة حسب النسبة المطبقة على شريحة الدخل التي تفوق 5000 دينار أي نسبة 20%.
مع العلم أنّ هذا الإجراء سيطبّق فقط على الأشخاص الذين لم يكن أجرهم خاضعا للضريبة قبل إقرار الزيادة في الأجور لسنة 2015.
وتقبّلوا، سيّـــــدي، فائـق عبــارات الاحتـــرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.