حول طلب بعض الاستفسارات الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 7 مارس 2012 324 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول طلب بعض الاستفسارات الجبائية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 فيفري 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
- هل تخضع للخصم من المورد المبالغ المتأتية من عملية كراء معدات، وفي صورة الإيجاب ما هي النسبة المطبقة، - هل يستوجب دفع الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على المكافآت المسندة للوكيل الشريك ، - تاريخ دفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية و عدد الدفوعات المستوجبة في السنة بالنسبة إلى الشركات المسجلة لخسارة و الشركات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام 4%.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. في مادة الخصم من المورد
تخضع المبالغ المدفوعة مقابل كراء المعدات للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا تعلق الأمر:
- بمبالغ تساوي أو تفوق 1000 دينار باعتبار الأداءات دفعت من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية. - بمبالغ تساوي أو تفوق 2000 دينار باعتبار الأداءات دفعت من قبل الأشخاص المعنويين من غير العموميين أو الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
Page 2
2- في مادّة الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
تصنف مكافآت الوكلاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة الذين لا يمتلكون أغلبية المنابات الإجتماعية ضمن المرتبات والأجور وتخضع بالتالي للأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
وبمقتضى أحكام الفصل 42 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 تم تصنيف المكافآت المسندة للوكلاء الذين يمتلكون أغلبية المنابات الإجتماعية ضمن المرتبات والأجور التي أصبحت خاضعة أيضا للأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بداية من غرة جانفي 2011.
3- في مادّة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أقصى سنوي يساوي 100.000 دينار وحد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط.
ويحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة إلى المؤسسات التي تسجّل خسارة مثبتة بمحاسبة تستجيب للتشريع الجاري به العمل على أساس 25% من الضريبة الدنيا على الشركات المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات وعلى أساس 25% من الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام 4% بموجب نص ترتيبي والتي تروّج منتجات تخضع إلى نظام المصادقة الإدارية على الأسعار. ويتم دفع المعلوم بالنسبة إلى هذه المؤسسات عند دفع الضريبة على الشركات.
هذا وتواصل هذه المؤسسات دفع المعلوم على المؤسسات بنسبة 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام طالما لم تقم بإيداع تصريحها بالضريبة على الشركات. وإذا فاق المعلوم المدفوع على أساس رقم المعاملات المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المحتسب على أساس الضريبة الدنيا أو الضريبة على الشركات فإن الفارق يمكن استرجاعه بطلب من المؤسسة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام
عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دقّ [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.