إستفسارات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 1338 3 - سبتمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : إستفسارات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 أوت 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤسستكم متخصصة في معالجة المياه، وفي إطار نشاطها سوف تقوم بانجاز دراسات تتعلق بمردودية وجدوى انجاز بعض المشاريع بشمال إفريقيا مبيّنين أنّ دورها يقتصر على انجاز هذه الدراسات وبيعها بالعملة الأجنبية للشركة الأمّ المقيمة بالنمسا التي تتولى إستعمالها قصد اتخاذ قرار الاستثمار بتونس وطلبتم في هذا الصدد معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على هذه الدراسات.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنّ الدراسات التي تقوم بها مؤسستكم لفائدة الشركة الأم المقيمة بالنمسا قصد استعمالها لاتخاذ القرار بالمشاركة في المناقصات التونسية المتعلقة بالمشاريع موضوع الدراسات المذكورة لا تخضع للأداء على القيمة المضافة، بإعتبارها تمثل خدمات مستغلّة أو مستعملة خارج البلاد التونسية على معنى الفصل 3 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.