حول تطبيق أحكام المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2012 مارس 23 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 426
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : حول تطبيق أحكام المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المرجــع : مكتوبك بتاريخ 09 مارس 2012
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن إحدى حريفاتك أودعت مبالغ لدى شركة استثمار ذات رأس مال تنمية وانتفعت خلال سنة 2008 بالامتياز الجبائي بهذا العنوان غير أنها قررت سحب المبالغ المذكورة قبل انتهاء مدة التجميد المحدّدة بخمس سنوات. هذا وباعتبار أنّ هذا السحب سيؤدّي إلى دفع الضريبة المستوجبة على المبالغ التي انتفعت بالامتياز وخطايا التأخير المتعلقة بها، طلبت معرفة هل يمكنها الانتفاع بالإعفاء من خطايا التأخير طبقا لأحكام الفصل 10 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 10 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني ولأحكام الفصل الأول من المرسوم عدد 102 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بمواصلة العمل بالعفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية ولأحكام الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2012، يمكن للأشخاص الذين يقومون بإيداع تصاريح جبائية تصحيحية للتصاريح المودعة قبل غرة فيفري 2011 في أجل أقصاه 30 جوان 2012 الانتفاع بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وعلى أساس ما سبق فإنه يمكن للحريفة موضوع مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الانتفاع بالإعفاء من خطايا التأخير في صورة إيداعها للتصاريح التصحيحية بعنوان المبالغ موضوع السحب في أجل أقصاه 30 جوان 2012.
وتفضلي، سيدتي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية الكاتب العام [توقيع] الهادي دمق
[خلفية باهتة: شعار Cabinet CBA Ben Daly Amel وعنوان صفاقس]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول شرح أحكام الفصلين 7 و 8 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- طلب إيضاحات جبائية : سحب الامتياز الجبائي