Décret
أمر عدد 793 لسنة 2005 مؤرخ في 14 مارس 2005 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القــانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993
Décret n° 2005-793 du 14 mars 2005, modifiant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 8
- أمر عدد 370 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها
- أمر عدد 394 لسنة 2007 مؤرخ في 26 فيفري 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية
- ملحق للمذكرة العامة عــدد2 لسنة 2006
- أمر عدد 1733 لسنة 2005 مؤرخ في 13 جوان 2005 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها
- أمر عدد 2397 لسنة 2005 مؤرخ في 31 أوت 2005 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القــانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993
- أمر عدد 1738 لسنة 197 مؤرخ في 3 سبتمبر 1997 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 7 ماي 1993
- أمر عدد 385 لسنة 1997 المؤرخ فى 14 فيفري 1997 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ فى 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية له
- أمر عدد 608 لسنة 1977 مؤرخ في 27 جويلية 1977 يتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- أمر حكومي عدد 393 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية
- أمر عدد 2391 لسنة 2003 مؤرخ في 17 نوفمبر 2003 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه بالقــانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993
- أمر عدد 1738 لسنة 197 مؤرخ في 3 سبتمبر 1997 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 7 ماي 1993
- أمر عدد 1128 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلّق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرّخ في 21 جانفي 1976 المتعلّق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالتعريف والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالقــانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993
- أمر عدد 1696 لسنة 1993 مؤرخ في 16 أوت 1993 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحة بالقــانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ 3 ماي 1993
- أمر عدد 608 لسنة 1977 مؤرخ في 27 جويلية 1977 يتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية
- قانون عدد 18 لسنة 1976 مؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية