-
تقرير تعقيبي مدني عدد 69144 بتاريخ 5 أفريل 2019 : اجراءات مدنية-التماس اعادة النظر-أجل الالتماس ثلاثون يوما من تاريخ الظفر بالسبب الداعي له- تاريخ ثابت
الفصل 156 و 158 من م م م ت الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القرار ع69144دد تاريخه: 2019/04/05 نص القرار : الحمد لله وحده، اصدرت محكمه…
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…وعلي المصرف ان يضبط، في اجل اقصاه خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب، جدول استهلاك جديد علي قاعده باقي اصل الدين غير المستخلص دون اعتبار الفوائض التعاقديه…
-
حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة السعودية بتونس
…تتولي مصالح المراقبه الجبائيه المختصه التاشير علي المطلب واصدار الاذن بالارجاع في اجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم المطلب وتتم عمليه الارجاع من قبل قابض الماليه المختص…
-
قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
…ا ثلاثون يوما بالنسبه الي المده الفعليه القصوي لعمليه المراجعه المنصوص عليها بالفصل 40 من هذه المجله وذلك اذا تمت المراجعه المحدوده علي اساس محاسبه مطابقه للتشريع الجبائي…
-
أمـر حكومي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المـرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"
…اجل اقصاه ثلاثه (3) ايام من تاريخ توصلها بالمطلب، ويمكن للمؤسسه التي تم رفض مطلبها طلب اعاده النظر في مقرر الرفض وذلك في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما…
-
مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2019 : شرح أحكام الفصل 51 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2019
…ضبط خطيه التاخير المستوجبه اثر تدخل مصالح المراقبه الجبائيه في صوره دفع المبالغ المستوجبه في اجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ اعتراف بالدين تم قبل انقضاء اجل الاعتراض…
-
قانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
…الاعفاء من المعاليم والاداءات المستوجبه عند التوريد او الاقتناء المحلي للامتعه الشخصيه وسياره سياحيه لكل شخص وذلك في غضون 183 يوما من تاريخ الدخول للبلاد التونسيه . ويسند هذا…