Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 147

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 2.- Les frais de soins imputables à l'accident

Jurisprudence appliquant cet article 11

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 80947/80951 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب رد المطاعن التي سبق الفصل فيها من قبل محكمة التعقيب في تعهدها الأول

    Jurisprudence J P 80947/80951/2026 16 février 2026

    - وجوب رد المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب أن خاضت فيها واتصل بها القضاء في تعهدها الأول، إذ لا يسع إعادة الخوض فيها مجددا.

  2. قرار تعقيبي عدد 78418 بتاريخ 23/09/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بثبوت دخل للهالك في قائم حياته

    Jurisprudence J P 78418/2025 23 septembre 2025

    التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي لا يستحق إلا إذا ثبت أن الهالك كان يزاول عملا وله دخل، لأن معيار الاحتساب يقوم على الخسارة الفعلية في الدخل وليس على خسارة محتملة.

  3. قرار تعقيبي عدد 29576 بتاريخ 17/11/2021 : دفع الفصل 162 من مجلة التامين لا يقبل لأول مرة بالتعقيب

    Jurisprudence J P 29576/2021 17 novembre 2021

    إذا سبق لمحكمة الموضوع أن أذنت بعرض الملف على النيابة العمومية وجرى طلب تطبيق القانون فإن التمسك بخرق أحكام الفصل251م.م.م.ت يكون غير وجيه.

  4. قرار تعقيبي عدد 30769.2021 بتاريخ 17/11/2021 : يخرج تعيين الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات عن رقابة محكمة التعقيب متى استند إلى سلطة محكمة الموضوع التقديرية بتعليل سليم له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 30769.2021/2021 17 novembre 2021

    تعيين الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات وتقدير نسبة المسؤولية الناشئة عن حادث المرور يندرج ضمن المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.

  5. قرار تعقيبي عدد 32864 بتاريخ 17/11/2021 : امتداد التأمين الإجباري ليشمل أضرار العربة البرية ذات محرك بصرف النظر عن مكان وقوع الحادث

    Jurisprudence J P 32864/2021 17 novembre 2021

    يتجه مفهوم حادث المرور في نظام التأمين الإجباري إلى تغطية الخطر الناجم عن استعمال العربة البرية ذات محرك باعتبارها مصدر الخطر، دون توقف على تحقق شرط وقوع الحادث على طريق مفتوح للجولان العمومي.

  6. قرار تعقيبي عدد 76876 بتاريخ 18 جانفي 2021 : التعويض عن مصاريف الدفن

    Jurisprudence J P 2021/76876 18 janvier 2021
  7. قرار تعقيبي عدد 76324.2019 بتاريخ 28/09/2020 : عدم قبول إثارة استثناء الضمان لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه مسألة موضوعية

    Jurisprudence J P 76324.2019/2020 28 septembre 2020

    لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب الجديدة التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع متى تعلّقت بمسائل قانونية موضوعية مرتبطة بالوقائع ولم تكن من النظام العام أو من قواعد الإجراءات الأساسية.

  8. قرار تعقیبی عدد 42272 بتاريخ 05/10/2017 : نطاق الإحالة بعد النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض

    Jurisprudence J P 42272/2017 5 octobre 2017

    يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض، عملا بالفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض دون غيره.

  9. قرار تعقيبي عدد 30920 بتاريخ 28/06/2016 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي لاحتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي او التصريح المقدم بصندوق الضمان الاجتماعي لاثبات الدخل

    Jurisprudence J P 30920/2016 28 juin 2016

    تعدّ الكفالة الفعلية و المسترسلة واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع وسائل الثبات ومن بينها البينة، وللمحكمة سلطة تقديرية في استخلاص قيامها من الشهادات وسائر العناصر المتاحة دون أن يشترط توفر وسائل إثبات سابقة الإعداد.

  10. قرار تعقيبي عدد 29788.2015 بتاريخ 17/05/2016 : خروج التعويض التكميلي في حادث مرور ذي صبغة شغلية عن الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية

    Jurisprudence J P 29788.2015/2016 17 mai 2016

    يثبت حق المتضرر أو خلفه العام في مطالبة الغير المسؤول بتعويض تكميلي على أساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية متى كان الضرر موضوع الطلب لا يندرج ضمن التعويضات المضبوطة بقانون التعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية.

  11. قرار تعقيبي عدد 29788.2015 بتاريخ 17/05/2016 : التعويض التكميلي في حادث مرور ذي صبغة شغلية يخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية

    Jurisprudence J P 29788/2016 17 mai 2016

    دعوى التعويض التكميلي المرفوعة على الغير المسؤول عن ضرر ناتج عن حادث يكتسي صبغة شغلية لا تخضع لضوابط ونسب قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ما دامت تؤسس على القواعد العامة للمسؤولية المدنية.