Les frais funéraires sont remboursés aux ayants droit sur la base du quart du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 147
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 2.- Les frais de soins imputables à l'accident
Jurisprudence appliquant cet article 11
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80947/80951 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب رد المطاعن التي سبق الفصل فيها من قبل محكمة التعقيب في تعهدها الأول
- وجوب رد المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب أن خاضت فيها واتصل بها القضاء في تعهدها الأول، إذ لا يسع إعادة الخوض فيها مجددا.
-
قرار تعقيبي عدد 78418 بتاريخ 23/09/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بثبوت دخل للهالك في قائم حياته
التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي لا يستحق إلا إذا ثبت أن الهالك كان يزاول عملا وله دخل، لأن معيار الاحتساب يقوم على الخسارة الفعلية في الدخل وليس على خسارة محتملة.
-
قرار تعقيبي عدد 29576 بتاريخ 17/11/2021 : دفع الفصل 162 من مجلة التامين لا يقبل لأول مرة بالتعقيب
إذا سبق لمحكمة الموضوع أن أذنت بعرض الملف على النيابة العمومية وجرى طلب تطبيق القانون فإن التمسك بخرق أحكام الفصل251م.م.م.ت يكون غير وجيه.
-
قرار تعقيبي عدد 30769.2021 بتاريخ 17/11/2021 : يخرج تعيين الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات عن رقابة محكمة التعقيب متى استند إلى سلطة محكمة الموضوع التقديرية بتعليل سليم له أصل ثابت بالأوراق
تعيين الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات وتقدير نسبة المسؤولية الناشئة عن حادث المرور يندرج ضمن المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 32864 بتاريخ 17/11/2021 : امتداد التأمين الإجباري ليشمل أضرار العربة البرية ذات محرك بصرف النظر عن مكان وقوع الحادث
يتجه مفهوم حادث المرور في نظام التأمين الإجباري إلى تغطية الخطر الناجم عن استعمال العربة البرية ذات محرك باعتبارها مصدر الخطر، دون توقف على تحقق شرط وقوع الحادث على طريق مفتوح للجولان العمومي.
-
قرار تعقيبي عدد 76876 بتاريخ 18 جانفي 2021 : التعويض عن مصاريف الدفن
-
قرار تعقيبي عدد 76324.2019 بتاريخ 28/09/2020 : عدم قبول إثارة استثناء الضمان لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه مسألة موضوعية
لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب الجديدة التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع متى تعلّقت بمسائل قانونية موضوعية مرتبطة بالوقائع ولم تكن من النظام العام أو من قواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقیبی عدد 42272 بتاريخ 05/10/2017 : نطاق الإحالة بعد النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض، عملا بالفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض دون غيره.
-
قرار تعقيبي عدد 30920 بتاريخ 28/06/2016 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي لاحتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي او التصريح المقدم بصندوق الضمان الاجتماعي لاثبات الدخل
تعدّ الكفالة الفعلية و المسترسلة واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع وسائل الثبات ومن بينها البينة، وللمحكمة سلطة تقديرية في استخلاص قيامها من الشهادات وسائر العناصر المتاحة دون أن يشترط توفر وسائل إثبات سابقة الإعداد.
-
قرار تعقيبي عدد 29788.2015 بتاريخ 17/05/2016 : خروج التعويض التكميلي في حادث مرور ذي صبغة شغلية عن الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية
يثبت حق المتضرر أو خلفه العام في مطالبة الغير المسؤول بتعويض تكميلي على أساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية متى كان الضرر موضوع الطلب لا يندرج ضمن التعويضات المضبوطة بقانون التعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية.
-
قرار تعقيبي عدد 29788.2015 بتاريخ 17/05/2016 : التعويض التكميلي في حادث مرور ذي صبغة شغلية يخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية
دعوى التعويض التكميلي المرفوعة على الغير المسؤول عن ضرر ناتج عن حادث يكتسي صبغة شغلية لا تخضع لضوابط ونسب قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ما دامت تؤسس على القواعد العامة للمسؤولية المدنية.