La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 10754.2014 بتاريخ 24/04/2014 : إخضاع أجرة سمسرة التأمين لأجل السقوط الخاص عند وجود نص خاص
لمحكمة الأصل سلطة تكييف النزاع ووضعه في إطاره القانوني دون أن يعد ذلك إفراطا في السلطة ما دامت لم تتجاوز اختصاصها أو صلاحياتها.
-
قرار تعقيبي عدد 1206.2013 بتاريخ 25/06/2013 : لا تقوم الشخصية المعنوية لمجرد التسمية التجارية ما لم يثبت ترسيمها بالسجل التجاري
اكتساب الشخصية المعنوية لا يفترض ولا يستخلص من مجرد استعمال تسمية تجارية أو مباشرة إجراءات ولائية، وإنما يثبت قانونا بقرائن يقينية على رأسها الترسيم بالسجل التجاري.
-
قرار تعقيبي عدد 311963 بتاريخ 14 جويلية 2012 : مراجعة أولية للوضعية الجبائية بعنوان الأداء على القيمة المضافة - عبء الإثبات في مادة التوظيف الإجباري للأداء
-
قرار تعقيبي عدد 37848 بتاريخ 28/10/2010 : اعتماد قائمة أحادية لإثبات قيمة الضرر دون خبرة لا يكفي لإقامة مسؤولية التعويض
لا ينقلب عبء الإثبات على المدعى عليه إلا بعد أن يثبت المدعي أصل الالتزام ومصدره وعناصره ونوعه وفقا للقواعد العامة في الإثبات.
-
قرار استئنافي عدد 77685 بتاريخ 13/10/2009 : لا تقبل دعوى إبطال بيع الأصل التجاري لبيع ملك الغير إلا بقيام حجة مقبولة على اشتراك المدعي في ملكية الأصل التجاري
لا تقوم صفة المدعي في طلب إبطال تصرف بدعوى بيع ملك الغير إلا إذا أدلى بما يثبت اشتراكه في الملكية على وجه مقبول قانونا، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بوجود منابات إرثية دون حجة مثبتة للاشتراك.
-
قرار تعقيبي عدد 1519 بتاريخ 27/09/2004 : تحميل المؤجر عبء إثبات احترام إجراءات الطرد عند تمسك العامل بعدم شرعيته
إذا أثبت العامل العلاقة الشغلية وأجره وتمسك بعدم شرعية الطرد المنسوب لخطإه الفادح أو لعدم احترام الإجراءات، فإن عبء إثبات الهفوة الموجبة للطرد وإثبات احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية أو عدم لزومها ينتقل إلى المؤجر.
-
قرار تعقيبي عدد 24777 بتاريخ 14/11/2003 : جواز معارضة كتب التسويغ بالبينة لإثبات عدم إجراء العمل بعقد الكراء
يُستثنى من قاعدة منع معارضة مضمون الكتب بالشهادة، جواز سماع البينة متى انصبّ الإثبات على وقائع ترمي إلى إثبات إجراء العمل بالكتب أو عدمه باعتبارها من المسائل الواقعية التي لا تُستفاد بالضرورة من مجرد وجود المحرر.
-
قرار تعقيبي عدد 24673.2003 بتاريخ 28/10/2003 : انتفاء المزاحمة غير المشروعة عند غياب تعليل قانوني منطقي لقيام الخلط لدى المستهلك
عبارات الفصل 92 م ا ع عامة وصوره غير حصرية بما يتيح إدراج الالوان ضمن عناصر التمييز التي يمكن أن يسبغ عليها النص حماية متى ارتبطت ببقية المواصفات التي تعود عليها الجمهور.
-
قرار تعقيبي عدد 23891 بتاريخ 03/07/2003 : بطلان دعوى فسخ كراء محل مستغل لأصل تجاري عند عدم الإدلاء بشهادة التقاييد
إقامة المالك لدعوى فسخ عقد كراء محل يستغل فيه أصل تجاري تستوجب الإدلاء بشهادة مستخرجة من السجل التجاري تتضمن عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة وفق الصيغ المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 21619 بتاريخ 13/12/2002 : عبء إثبات الخطأ المبرر للإيقاف عن العمل على من ادعاه
إثبات الخطأ المبرر للإيقاف عن العمل يبقى محمولا على من ادعاه.
-
قرار تعقيبي عدد 17969 بتاريخ 29/11/2002 : عبء إثبات الطرد التعسفي محمول على الأجير المدعي
في غياب أحكام خاصة بعبء الإثبات في المادة الشغلية يعتمد القاضي القواعد العامة في الإثبات التي توجب على من يتمسك بواقعة منشئة لحقه أن يثبتها.
-
قرار تعقيبي عدد 16241 بتاريخ 18/11/2002 : فساد التعليل عند قلب عبء الإثبات على مدعى عليه رغم تمسك المدعي بحق مخالف للأصل
يتحقق القصور في التعليل الموجب للنقض متى تأسس الحكم على محرر جوهري دون مناقشة الدفوع والأسباب الجدية المثارة بشأن صحته أو نفاذه رغم تأثيرها الحاسم على مصير الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 20667 بتاريخ 18/10/2002 : عبء إثبات واقعة الطرد يحمّل على مدعيها عند غياب نص خاص
عند غياب أحكام بمجلة الشغل تنظم عبء إثبات واقعة الطرد يتعين الرجوع إلى المبادئ العامة المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 12122 بتاريخ 18/02/2002 : سكوت الأجير عن التنبيه بالتغيب يعد إقرارا بترك العمل
يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره بحسب الظروف التي وقع فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 11970 بتاريخ 11/02/2002 : يعتبر سكوت المدعى عليه عن الإجابة لدى دائرة الشغل بعد استدعائه قانونا إقرارا حكميا بمشمولات الدعوى
يترتب عن استدعاء المدعى عليه لدى دائرة الشغل بصورة قانونية ثم عدم حضوره وعدم إنابته من يتولى الإجابة عن الدعوى اعتبار سكوتِه إقرارا حكميا بمشمولات الدعوى ما لم يثبت ما يفيد القوة القاهرة أو الأمر الطارئ المانع.
-
قرار تعقيبي عدد 11956 بتاريخ 28/01/2002 : اعتبار إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا عند عدم إثبات التخلي
يكون إنهاء علاقة الشغل من طرف المؤجر طردا تعسفيا إذا تمسك بتخلي الأجير عن عمله دون أن يثبت وجود استقالة كتابية صريحة تفيد إرادة مغادرة المؤسسة نهائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 11284 بتاريخ 07/01/2002 : احتساب أجل الشفعة بالرجوع إلى القواعد العامة عند سكوت القانون الخاص
تلتزم محكمة الأساس بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل، ويعد إغفال بحثها تعليلا ضعيفا يعرّض الحكم للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 91.98 بتاريخ 11/11/1999 : انتفاء مصلحة الطاعن في التعقيب إذا لم يلحقه ضرر من الحكم المطعون فيه
تقوم المصلحة كشرط لقبول الطعن على تحقق منفعة قانونية حالّة يقرّها القانون من وراء الطعن، فلا يقبل الطعن إذا كان مجرد إثارة نزاع دون فائدة عملية للطاعن.