Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 212

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel

Jurisprudence appliquant cet article 12

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 17457 بتاريخ 30/05/2025 : قيام جريمة اهمال شؤون قاصر بثبوت قصد الإهمال

    Jurisprudence J P 17457/2025 30 mai 2025

    جريمة اهمال شؤون قاصر لا تقوم إلا بتلازم ركن مادي يتمثل في ترك طفل لا طاقة له على حفظ نفسه في مكان أهل بالناس مع ركن معنوي يتمثل في قصد الإهمال.

  2. قرار جناحي عدد 10018/2025 بتاريخ 14/05/2025 : ثبوت اعتياد سوء معاملة القرين بقيام قرائن قوية ومتضافرة

    Jurisprudence J P 10018/2025 14 mai 2025

    تقوم جريمة اعتياد سوء معاملة القرين متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف وجود حجج وقرائن قوية ومتضافرة تثبت الاعتياد بما يبرّر مؤاخذة الفاعل جزائيا.

  3. قرار تعقيبي عدد 68435 بتاريخ 29/01/2025 : تفسير عقد الرهن يقتصر على الأسهم المحددة بالقائمة الملحقة به

    Jurisprudence J P 68435/2025 29 janvier 2025

    تفسير عقد الرهن يتقيد بعباراته الواضحة وبالقائمة المضمنة به عند تخصيص موضوع الضمان، فلا يصح التوسع في ماهية الأموال المرهونة إلى ما لم يرد ذكره على وجه التحديد.

  4. قرار ابتدائي عدد 38479/2025 بتاريخ 30/04/2024 : قيام إهمال شؤون قاصر متى ثبت أن التقصير في الرعاية أسهم بصورة ملحوظة في إلحاق ضرر معنوي بالمكفول

    Jurisprudence J P 38479/2024 30 avril 2024

    تتحقق جريمة إهمال شؤون قاصر متى ثبت أن من تولّى حضانته أو رعايته قصّر في واجباته على نحو أسهم بصورة ملحوظة في إلحاق ضرر بدني أو معنوي بالمكفول.

  5. قرار ابتدائي عدد 19/10173 بتاريخ 18/01/2022 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انتفاء الدليل القاطع على قيام الركن القصدي

    Jurisprudence J P 19/2022 18 janvier 2022

    لا تقوم جريمة اهمال شؤون قاصر إلا متى ثبت توفر القصد الجنائي، فإذا لم يثبت علم المتهم بالوضع الموجب للتدخل ولم تقم قرائن جدية على تعمد الإهمال تعين القضاء بعدم سماع الدعوى.

  6. قرار تعقيبي عدد 13519 بتاريخ 29/09/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام إذا اكتفى بتبني إنكار المظنون فيه دون مناقشة القرائن ذات الأصل الثابت بالملف

    Jurisprudence J P 13519/2020 29 septembre 2020

    يتعيّن على محكمة الموضوع عند تكوين قناعتها أن تتناول بالنقاش جميع القرائن والمستندات ذات الأصل الثابت بالملف وأن تبيّن بوضوح الأسباب القانونية والواقعية التي حملتها على اعتمادها أو استبعادها، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل.

  7. قرار تعقيبي عدد 82346 بتاريخ 03/03/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة عناصر ملفية مثبتة لركن الجريمة

    Jurisprudence J P 82346/2020 3 mars 2020

    يكون القضاء بعدم سماع الدعوى في جريمة القذف العلني غير قائم على أساس سليم متى ثبت أن ملف الدعوى يتضمن عبارات منسوبة إلى المظنون فيه من شأنها تأسيس الركن المادي للجريمة دون أن تتولى المحكمة مناقشتها.

  8. قرار تعقيبي عدد 61541 بتاريخ 16/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع اقتناعها متى كان التعليل سائغا وتطبيق القانون سليما

    Jurisprudence J P 61541/2018 16 avril 2018

    تقدير وجود ركن الإهمال البين من عدمه وما يستلزمه من استخلاص للقرائن وتقييم للعناصر الواقعية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس على مستندات صحيحة.

  9. قرار تعقيبي عدد 54667 بتاريخ 11/01/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على ثبوت التهمة دون مجابهة سند بطلان الإجراءات

    Jurisprudence J P 54667/2018 11 janvier 2018

    تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير العناصر المعتمدة لتبرير القضاء ما دام التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.

  10. قرار تعقيبي عدد 53254 بتاريخ 4 جانفي 2018: اجراءات الاعتراض -اجراءات -الاستئناف-عدم امضاء الوصل من طرف المستأنف - خطأ إداري

    Jurisprudence J P 53254/2018 4 janvier 2018
  11. قرار تعقيبي عدد 33510 بتاريخ 13/01/2017 : قيام جريمة إهمال شؤون قاصر يقتضي ثبوت التخلي الفعلي عن الرعاية

    Jurisprudence J P 33510/2017 13 janvier 2017

    تتحقق جريمة الفصل 212 من المجلة الجزائية متى ثبت أن الفاعل تعمد عرض أو ترك طفل عاجز أو لا طاقة له بحفظ نفسه بقصد إهماله في مكان أهل بالناس بما يفيد التخلي عنه تملصا من واجب رعايته.

  12. قرار تعقيبي عدد 29602 بتاريخ 26/02/2016 : اعتبار الصبغة الجنائية موجبا للتحقيق الوجوبي

    Jurisprudence J P 29602/2016 26 février 2016

    تستمد الجريمة صبغتها الجنائية من مقدار العقاب الأقصى المقرر لها، ويترتب عن ثبوت هذه الصبغة خضوعها لنظام إجرائي خاص لا يجوز تجاوزه.