Il peut être fait application des peines complémentaires prévues à l’article 5 du présent code à l’encontre des auteurs des infractions d’extorsion et chantage sus indiqués.
Page 52 sur 58
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section III – Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute
Il peut être fait application des peines complémentaires prévues à l’article 5 du présent code à l’encontre des auteurs des infractions d’extorsion et chantage sus indiqués.
Page 52 sur 58
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
استيفاء الحكم للتنصيصات الجوهرية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية يمنع ترتيب البطلان عليه متى أمكن لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الإجراءات من خلال ما ورد به.
تقدير وقائع الدعوى وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستوفيا لشرط حسن التعليل.
تقدير العقوبة الملائمة ومنح تأجيل تنفيذها أو رفضه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع بشرط أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل مستساغا.
لا يجوز لمحكمة الموضوع إلحاق واقعة غير منصوص عليها صراحة بجريمة اختلاس الانتفاع متى كان النص الجزائي قد حصر محل التجريم في عناصر محددة على سبيل الحصر.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من المطاعن موجها إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر والقرائن المعتمدة للإدانة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة تطبيق القانون.
لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع ولا في تقديرها للأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها الموضوعي.