Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 285

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section III – Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 82388 بتاريخ 10/02/2020 : للمحكمة الزجرية سلطة تعديل التكييف متى التزمت بوقائع الدعوى دون مفاجأة المتهم بوقائع جديدة

    Jurisprudence J P 82388/2020 10 février 2020

    استيفاء الحكم للتنصيصات الجوهرية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية يمنع ترتيب البطلان عليه متى أمكن لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الإجراءات من خلال ما ورد به.

  2. قرار تعقيبي عدد 89837 بتاريخ 03/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها كافيا ومستساغا

    Jurisprudence J P 89837/2020 3 janvier 2020

    تقدير وقائع الدعوى وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستوفيا لشرط حسن التعليل.

  3. قرار تعقيبي عدد 70729 بتاريخ 29/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يقتضي التثبت من السوابق العدلية إلا عند قيام ما يدحض قرينة الاستقامة

    Jurisprudence J P 70729/2018 29 octobre 2018

    تقدير العقوبة الملائمة ومنح تأجيل تنفيذها أو رفضه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع بشرط أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل مستساغا.

  4. قرار تعقیبی عدد 48462 بتاريخ 24/11/2017 : عدم انطباق تجريم اختلاس الانتفاع إلا على ما ورد به النص حصرا

    Jurisprudence J P 48462/2017 24 novembre 2017

    لا يجوز لمحكمة الموضوع إلحاق واقعة غير منصوص عليها صراحة بجريمة اختلاس الانتفاع متى كان النص الجزائي قد حصر محل التجريم في عناصر محددة على سبيل الحصر.

  5. قرار تعقیبی عدد 50957 بتاريخ 12/10/2017 : رفض التعقيب عند كون المطاعن جدلا موضوعيا في تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 50957/2017 12 octobre 2017

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من المطاعن موجها إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر والقرائن المعتمدة للإدانة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 28532 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 28532/2016 10 novembre 2016

    لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع ولا في تقديرها للأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها الموضوعي.