(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour statue, après délibéré, sur tous les moyens du pourvoi.
La minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour statue, après délibéré, sur tous les moyens du pourvoi.
La minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يندرج البيع بطلب العروض ضمن مفهوم البيع بالمزاد العلني إلا إذا توافرت فيه خصائص العلنية والمزايدة والإشهار وفق الإجراءات التي تضبطها مجلة المرافعات، وبانتفاء المزايدة العلنية والإشهار الكافي يخرج عن نطاق الاستثناء الذي يمنع ممارسة الشفعة.
تطبّق القواعد العامة المنظمة للشكل المادي لعقد التأمين، ولا سيما اشتراط الصياغة بشكل ظاهر جدا للشروط المبطلة أو المسقطة أو المحددة للضمان، على عقد التأمين البحري فيما لم يرد به تنظيم خاص ضمن مجلة التجارة البحرية أو فيما لم تعارضه إرادة الأطراف صراحة.
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق طعن استثنائي لا يباشر إلا في نطاق ضيق يقتصر على الحالات الثلاث المحصورة قانونا، ولا يمتد إلى غيرها بالقياس.
تلتزم محكمة الإحالة، عملا بالفصل 176 م م م ت، بإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض دون أن يمنعها ذلك من نظر بقية المطاعن متى كان النقض قد انصب على الحكم برمته ولم تتناول محكمة التعقيب تلك المطاعن بالرد.
لا يعد الخطأ بينا بالمعنى المقصود لمطلب تصحيح الخطأ البين إلا إذا تعلق السبب بمشاركة من سبق له النظر في موضوع النزاع ضمن الهيئة القضائية التي أصدرت القرار، بما يرتب عدم صلاحية القاضي وبطلان الحكم عند قيامه.
- لا يندرج اعتماد محكمة الموضوع على تقديرها للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها في إطار الخطإ البين القابل للتصحيح طبق الفصل 192 م م م ت، إذ يبقى ذلك من مشمولاتها دون رقابة من محكمة التعقيب.
لا يقوم الخطإ البين الموجب للتصحيح إلا إذا ثبت من نص القرار ذاته أنه اعتمد صراحة أو ضمنا قاعدة قانونية ملغاة، أما مجرد ادعاء الخصم بذلك دون أن يجد له سندا في منطوق القرار أو حيثياته فلا يندرج ضمن حالات التصحيح.