Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00235.2004 بتاريخ 09/03/2006 : عدم انطباق شروط تصحيح الخطإ البين على المطعنين المثارين

J P 00235.2004/20069 mars 2006

Principe juridique

  1. - لا يندرج اعتماد محكمة الموضوع على تقديرها للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها في إطار الخطإ البين القابل للتصحيح طبق الفصل 192 م م م ت، إذ يبقى ذلك من مشمولاتها دون رقابة من محكمة التعقيب.
  2. - لا يشكل ضم محكمة التعقيب للمطاعن المتعددة التي تهدف إلى هدف واحد والرد عليها بجواب شامل إخلالاً بالتزاماتها، ولا يعد ذلك تطبيقاً لنص قديم تم تنقيحه، بل هو منهج قضائي مقرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.