ل/الح الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب *عـ*****ـدد القضيــة تاريخ الجلسة : 9 مارس 2006 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين عـ*****ـدد المرفوع بتاريخ 20 أوت 2004 من طرف الاستاذ *****. في حـق : ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن ب*****. ضـــد : 1/***** قاطن ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00235.2004 بتاريخ 09/03/2006 : عدم انطباق شروط تصحيح الخطإ البين على المطعنين المثارين
Principe juridique
- - لا يندرج اعتماد محكمة الموضوع على تقديرها للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها في إطار الخطإ البين القابل للتصحيح طبق الفصل 192 م م م ت، إذ يبقى ذلك من مشمولاتها دون رقابة من محكمة التعقيب.
- - لا يشكل ضم محكمة التعقيب للمطاعن المتعددة التي تهدف إلى هدف واحد والرد عليها بجواب شامل إخلالاً بالتزاماتها، ولا يعد ذلك تطبيقاً لنص قديم تم تنقيحه، بل هو منهج قضائي مقرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.