Toutes les actions de quelque nature qu’elles soient entre employeurs, salariés, organismes gérant les prestations sociales, découlant des relations de travail, se prescrivent par un délai d’un an.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 147
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre II Du paiement des salaires
Jurisprudence appliquant cet article 555
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 59386 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق منحة الإحالة على التقاعد متى تجاوزت الأقدمية سبع سنوات
تثبت منحة الإحالة على التقاعد متى توافرت شروط الأقدمية المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة، ويُرتّب عدم إثبات المؤجر صرفها الحكم بإلزامه بها وفق المقادير الواردة بتلك الاتفاقية.
-
قرار استئنافي شغلي عدد 60060 بتاريخ 22/10/2015 : عدم ثبوت الطرد التعسفي إلا بقيام الأجير بإثبات واقعة الطرد بوسيلة مقبولة
يثبت عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير الذي يتمسك بها للمطالبة بالتعويض، إذ لا يكفي مجرد الادعاء ما لم تُقم بينة أو وسيلة إثبات جائزة تؤكد تحقق إنهاء العلاقة الشغلية بإرادة المؤجر.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 22835 بتاريخ 05 جوان 2015 : سقوط دعوى بمرور الزمن - المطالبة بالمستحقات الشغلية والاجتماعية
-
قرار تعقيبي عدد 22835 بتاريخ 05 جوان 2015 : المطالبة بالمستحقات الشغلية
-
قرار تعقيبي عدد 15841.2014 بتاريخ 22/05/2015 : احتساب سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
لا يقبل طلب منحة الساعات الإضافية إلا إذا أثبت الأجير اشتغاله لساعات إضافية محددة، إذ إن مجرد التمسك بالطلب دون عناصر إثبات لا يكفي لترتيب الحق فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 15841.2014 بتاريخ 22/05/2015 : احتساب سقوط الحق في الدعاوى المتعلقة بالأجور وتوابعها من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
أجل سقوط الحق في القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المحدد بعام واحد يبتدئ سريانه من تاريخ انتهاء علاقات الشغل باعتبار أن الفصل 148 يتولى ضبط بداية احتساب الأجل الذي حدده الفصل 147.
-
قرار تعقيبي عدد 2014/14062 بتاريخ 27/03/2015 : سريان أجل سقوط دعاوى المستحقات الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية المحدّد بعام يضبطه الفصل 147 من مجلة الشغل، وتحدّد بداية سريانه أحكام الفصل 148 من مجلة الشغل باعتبارها المرجع في احتساب هذا الأجل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 11200 بتاريخ 30/01/2015 : احتساب أجل سقوط دعاوى الأجراء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
أجل سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المنصوص عليه بالفصل 147 من مجلة الشغل لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل عملا بما ضبطه الفصل 148 من نفس المجلة، ولا يحتسب من تاريخ نشوء الحق أو استحقاق المنح.
-
قرار تعقيبي عدد 11980 بتاريخ 30/01/2015 : سريان سقوط المطالبة بمنحة الإجازة السنوية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
أجل السقوط الحولي المنطبق على دعوى المطالبة بمنحة الإجازة السنوية يحدد من حيث المدة بمرور عام واحد، وتضبط بداية سريانه بقاعدة عامة تنطلق من تاريخ انتهاء علاقة الشغل متى كانت الدعوى بين مؤجر وعامل.
-
قرار تعقيبي عدد 11323 بتاريخ 30/01/2015 : سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية لا يتحقق متى ثبت رفعها داخل أجل العام
سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية لا يقوم إذا ثبت أن الدعوى رفعت داخل أجل العام المحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا محل حينئذ للقول بمخالفة المحكمة لأحكام السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 10097.2013 بتاريخ 22/01/2015 : عدم جواز إثارة الدفع بسقوط حق القيام بمرور الزمن لأول مرة لدى الطور التعقيبي
تكييف الوقائع وترجيح وسائل الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في مراقبتها متى كان ما انتهى إليه قضاة الأصل مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 10097.2013 بتاريخ 22/01/2015 : عدم قبول الدفع بالتقادم كدفع جديد أمام محكمة التعقيب لارتباطه بمصالح الخصوم
تكييف الوقائع وترجيح الأدلة من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ما انتهوا إليه مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 13891/13926 بتاريخ 03/10/2014 : سريان أجل سقوط دعوى المنافع الشغلية ينطلق من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
أجل سقوط الدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والحقوق الناشئة عن علاقة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولو كانت النصوص التي تقرر السقوط السنوي لم تعين صراحة مبدأ احتساب ذلك الأجل.
-
قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 11530 مؤرخ في 03 نوفمبر 2007 : المنح والغرامات المستوجبة طبق قانون الشغل إثر الطرد
-
قرار تعقيبي عدد 23002 بتاريخ 27 جانفي 2005 : آجال تقادم