Arrêté

قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 ماي 2010 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 31 ماي 2000 المتعلق بضبط أصناف المطارات المدنية

Arrêté du ministre du transport du 14 mai 2010, complétant l'arrêté du 31 mai 2000 fixant les classes des aérodromes civils

ART 14/05/201014 ماي 2010الرائد الرسمي عدد 40 بتاريخ 18 ماي 2010

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (Français) قراءة النص الرسمي (PDF) (Français)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

نصوص تشير إلى هذا النص 2