قراءة النص الرسمي (PDF) (Français)عرض المقتطف كنصإن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 وخاصة ملحقها الرابع عشر،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقــانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحق
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.