Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17041 بتاريخ 25/03/2016 : يخرج تقدير الأدلة عن رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 17041/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعقاب يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما غير متجاف مع مظروفات الملف وله أصل ثابت به.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند إسناد الإدانة أن تستعرض الأركان القانونية للجريمة ببيان الركن الشرعي وتحليل الركن المادي ثم الركن المعنوي والقصدي قبل إجراء التكييف القضائي وإنزال حكم القانون.
  3. يكون تعليل تأجيل تنفيذ العقاب مستندا إلى ما ثبت من نظير بطاقة السوابق العدلية أو ما يفيد عدم ثبوت سوابق للمحكوم عليهم كافيا لسلامة تطبيق المحكمة لهذا الإسعاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.