Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17221 بتاريخ 25/03/2016 : قصور التعليل يتحقق عند مخالفة المحكمة لمظروفات الملف الثابتة

J P 17221/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تبقى مشروطة بتعليل سليم لا يتجافى مع ما له أصل ثابت بمظروفات الملف.
  2. قيام الحكم على تعليل يتجاهل اعترافات ثابتة بالملف أو يفرغها من أثرها القانوني يجعل التسبيب قاصرا ويعرّض الحكم للنقض لضعف التعليل.
  3. تكييف محل النزاع باعتباره محل زوجية لا يصلح بمفرده لتبرير نفي المسؤولية الجزائية متى ثبت بالملف حصول دخول دون إرادة صاحبة الحق مع كسر الأختام والاستقرار بالمحل رغم معارضتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.