اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 17288دد 2016/03/25 جلسة يوم الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 23 أفريل 2014 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عــــ 1135دد الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17288 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتقيد بمدى سلامة التعليل
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انحصر المطعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها ما دام ذلك يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه بوصفها محكمة قانون.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بأن يكون التعليل سليما وغير متجاف مع مظروفات الملف ومستندا إلى أصل ثابت فيه.
- متى كان ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر واقعية له أصل ثابت بالملف لتأسيس قضائها فإن دعوى خرق القانون بسبب ذلك تكون غير وجيهة ولا موجب لنقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.