Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17288 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتقيد بمدى سلامة التعليل

J P 17288/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انحصر المطعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها ما دام ذلك يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه بوصفها محكمة قانون.
  2. حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بأن يكون التعليل سليما وغير متجاف مع مظروفات الملف ومستندا إلى أصل ثابت فيه.
  3. متى كان ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر واقعية له أصل ثابت بالملف لتأسيس قضائها فإن دعوى خرق القانون بسبب ذلك تكون غير وجيهة ولا موجب لنقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.