اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عو2320دد 2016/03/14 جلسة يوم الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 28 أكتوبر 2014 ضد المتهم ***** ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجنائي ع 5672دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2320 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتضي نقض الحكم عند استبعاد أدلة ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى انحصر الطعن في مجادلة موضوعية لتقديرها.
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع مشروطة بتعليل سليم غير متجاف مع مظروفات الملف ومؤسس على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- يكون الحكم خارقا للقانون وضعيفا في تعليله متى انتهى إلى نتيجة باستبعاد أدلة قائمة بالملف دون تعليل يواجه مؤداها ويبرر طرحها بما ينسجم مع معطيات الدعوى.
Textes appliqués
- الفصول 4 و 5 و 7 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
- الفصول 250 و 251 و 232 من المجلة الجزائية autres décisions
- احكام الفصل 14 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
- احكام الفصل 258 من م إ ج autres décisions
- احكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.