Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2320 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتضي نقض الحكم عند استبعاد أدلة ثابتة بالملف

J P 2320/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى انحصر الطعن في مجادلة موضوعية لتقديرها.
  2. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع مشروطة بتعليل سليم غير متجاف مع مظروفات الملف ومؤسس على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  3. يكون الحكم خارقا للقانون وضعيفا في تعليله متى انتهى إلى نتيجة باستبعاد أدلة قائمة بالملف دون تعليل يواجه مؤداها ويبرر طرحها بما ينسجم مع معطيات الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.