الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة التعقيب ب***** عدد القضية: 17112 بتاريخ 2016/02/26 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 أفريل 2014 من طرف الأستاذ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** ***** *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 07 أفريل 2014 تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17112 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تختص محكمة الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على جدل موضوعي يرمي إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل في تقدير الأدلة ما دام الحكم قد علل تعليلا مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
- يعد تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تم التسليط في إطار النصوص المنطبقة دون مخالفة قانونية.
Textes appliqués
- الفصول 256 autres décisions
- 226 مكرر autres décisions
- 218 autres décisions
- 223 autres décisions
- 226 ثالثا autres décisions
- 319 من المجلة الجزائية autres décisions
- قانون 1969/06/12 autres décisions
- أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية autres décisions
- أحكام الفصل 47 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.