Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17112 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 17112/201626 février 2016

Principe juridique

  1. تختص محكمة الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على جدل موضوعي يرمي إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل في تقدير الأدلة ما دام الحكم قد علل تعليلا مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. يعد تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تم التسليط في إطار النصوص المنطبقة دون مخالفة قانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.