Sont passibles des mêmes peines, les auteurs de rixes et ceux qui se livrent à des voies de fait ou à des violences n’entraînant pour la santé d’autrui aucune conséquence sérieuse ou durable58.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 319
LIVRE III – CONTRAVENTIONS › Section VI – Infractions relatives aux personnes 57 Art. 317 – Tiret 2 modifié par le décret du 13 avril 1943 Page 58 sur 58
Jurisprudence appliquant cet article 85
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83932 بتاريخ 03/02/2026 : تقدير عناصر جريمة العنف الخفيف من اختصاص محكمة الموضوع
تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : قيام محاولة السرقة عند الشروع في التنفيذ مع عدول اضطراري بسبب خارج عن إرادة الجاني
تتحقق محاولة السرقة متى ثبت الشروع في تنفيذ فعل الاستيلاء مباشرة وتوقف حصول النتيجة الإجرامية بسبب خارج عن إرادة الفاعل، فيعامل الفعل معاملة الجريمة التامة متى استوفى هذا المعيار.
-
قرار ابتدائي عدد 20690/2025 بتاريخ 04/07/2025 : عدم سماع الدعوى في جريمة اعتياد سوء معاملة القرين عند غياب الدليل الصحيح والكافي
تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير واتجهت نية الفاعل إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
-
قرار جنـــاحي عدد 3864 بتاريخ 20/06/2025 : عدم سماع الدعوى في خيانة الأمانة عند عدم كفاية الأدلة والقرائن لإثبات أركانها
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الخفيف متى ثبت ارتكاب فعل الضرب أو العنف دون أن ينجر عنه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دايم، ويكفي في ذلك اقتناع المحكمة بثبوت الفعل من خلال وسائل الإثبات المعروضة عليها.
-
قرار ابتدائي عدد 23902/2024 بتاريخ 04/12/2024 : عدم قيام التهديد بسلاح عند غياب ما يثبت صدور التهديد من المتهم
للمحكمة عند نظرها في أفعال محددة أن تعيد تكييفها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي تراه منطبقا عليها في حدود ذات الأفعال متى كان التعليل مستساغا قانونا.
-
قرار جناحي عدد 2024/18064 بتاريخ 31/05/2024 : تكييف العنف الشديد إلى عنف خفيف عند انتفاء الأثر المعتبر
للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال بها المتهم أن تعيد تكييفها وتطبق الوصف القانوني الذي تراه صحيحا في حدود تلك الأفعال متى كان تعليلها مستساغا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 62148 بتاريخ 30/04/2024 : عدم جواز توجيه دائرة الاتهام تهمة جديدة عند اتصال القضاء بالموضوع في غياب استئناف النيابة العمومية
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من صلاحيات قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 39049 بتاريخ 15/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع تتوقف على وجود تعليل كاف مستساغ
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان تكوين قناعتها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 51595 بتاريخ 25/03/2024 : قصور التعليل عند إدانة المتهم بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني دون بيان سبب استبعاد اختبار طبي مأذون به قضائيا
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها على المتهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 38718 بتاريخ 27/2/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في سلامة التعليل
تتمتع محكمة الموضوع بالحرية المطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 38778 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تلقي العريضة من كاتب المحكمة بما يمنع التثبت من صحة الترسيم
يشترط لصحة الطعن بالتعقيب أن تُقدَّم عريضته كتابة إلى كتابة المحكمة المطعون في حكمها مع تلقيها من كاتب المحكمة وتمكين الطاعن من وصل يتضمن تاريخ الإيداع باعتبار ذلك المعيار الحاسم لإثبات صدور الطعن من صاحب الشأن وصحة ترسيمه.
-
قرار تعقيبي عدد 49501 بتاريخ 21/02/2024 : لائحة القرار الاستئنافي تكون مكتفية بذاتها بذكر أسماء وصفات الهيئة الحاكمة ورتبهم
يشترط في لائحة القرار أن تكون مكتفية بذاتها من حيث الوقائع والبيانات الجوهرية الدالة على سلامته، بما يغني عن الرجوع إلى وثائق خارجية لفهم النزاع أو الاحتجاج بالقرار في خصومة لاحقة.
-
قرار تعقيبي عدد 42927 بتاريخ 14/02/2024 : جدل الطاعن في تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يندرج ضمن أسباب الطعن بالتعقيب
لا تُراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للأدلة ولا استخلاصها للنتائج منها ما دام التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف، لأن بحث ثبوت المسؤولية الجزائية أو نفيها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 32516 بتاريخ 2024/2/5 : حجية الشهادة الطبية لا تقوم وحدها لإثبات العنف عند انقطاع العلاقة السببية
تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد ناقشت المؤيدات وبيّنت قيمتها الحجية وانتهت إلى نتائج مستخلصة استخلاصا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 41455 بتاريخ 15/01/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في الجنح لا يتوقف على إيداع بطاقة السوابق بالملف
يُعدّ تأجيل تنفيذ العقوبة المنصوص عليه بالفصل 53 من م ج فقرة 12 من مظاهر السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير العقاب، شريطة أن تُسند قرارها بتعليل مستساغ قانونا وواقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 44241 بتاريخ 08/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للقرائن متى كان تعليلها مستندا إلى أصل ثابت بالملف
لا ينهض مطعن هضم حقوق الدفاع إذا ثبت من مستندات الحكم وأوراق الملف أن محكمة الموضوع تناولت دفوع الخصوم بالدرس والتمحيص وأجابت عنها تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 25770 بتاريخ 21/03/2022 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بإغفال مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة، غير أن ممارستها مشروطة بتعليل صحيح يبيّن أن ما اعتمده من دليل له سند ثابت ومترابط ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار ابتدائي عدد 19/10173 بتاريخ 18/01/2022 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انتفاء الدليل القاطع على قيام الركن القصدي
لا تقوم جريمة اهمال شؤون قاصر إلا متى ثبت توفر القصد الجنائي، فإذا لم يثبت علم المتهم بالوضع الموجب للتدخل ولم تقم قرائن جدية على تعمد الإهمال تعين القضاء بعدم سماع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 19894 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الإدانة الجزائية عند تحريف الوقائع بما يخالف أصلها الثابت بالملف
يتعيّن أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على أسباب واضحة وسائغة ومحيطة بوقائع الدعوى وبالدفوع المثارة، وإلا عُدّ التعليل قاصرا على وجه يعرّض الحكم للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 15394 بتاريخ 12/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني بواسطة محام
يترتب عن عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب متى كان القانون يشترط تقديمهما بواسطة محام.