الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 37778 بتاريخ 04 فيفري 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 19 أكتوبر 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ضد المتهمة ***** بنت ***** ***** و الحق العام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37778 بتاريخ 04/02/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها دون قيام خرق للقانون
Principe juridique
- لا تلتزم جهة القرار بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل، ويكون سكوتها عن بعض الطلبات أو عن سبب الإعراض عن سماع بينة لا يعد خرقا للقانون ولا هضما لحقوق الدفاع متى استبان أنها تناولت ما له أهمية حاسمة في النزاع.
- الدفوع المتعلقة بأسبقية العقود وتسجيلها تندرج أصلا ضمن مسائل مدنية ولا تؤثر على قيام المسؤولية الجزائية متى كانت الجريمة قصدية وتطلبت إثبات القصد الجزائي الذي يظل شرطا لازما للإدانة.
- يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في ما استخلصته من وقائع وما كونته من قناعات، إذ لا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى استندت النتيجة إلى مستندات صحيحة واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.