Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37778 بتاريخ 04/02/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها دون قيام خرق للقانون

J P 37778/20164 février 2016

Principe juridique

  1. لا تلتزم جهة القرار بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل، ويكون سكوتها عن بعض الطلبات أو عن سبب الإعراض عن سماع بينة لا يعد خرقا للقانون ولا هضما لحقوق الدفاع متى استبان أنها تناولت ما له أهمية حاسمة في النزاع.
  2. الدفوع المتعلقة بأسبقية العقود وتسجيلها تندرج أصلا ضمن مسائل مدنية ولا تؤثر على قيام المسؤولية الجزائية متى كانت الجريمة قصدية وتطلبت إثبات القصد الجزائي الذي يظل شرطا لازما للإدانة.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في ما استخلصته من وقائع وما كونته من قناعات، إذ لا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى استندت النتيجة إلى مستندات صحيحة واقعا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.