Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
Jurisprudence J P 81422/2026 20 mai 2026
- المبدأ في القانون التونسي هو أن الترسيمات الإدارية بالسجل العقاري تتمتع بقوة ثبوتية نسبية يقابلها استثناء اكتساب هذه الترسيمات ثبوتية مطلقة إذا تعلق الأمر بترسيم الغير لحقوقه عن حسن نية.
-
Jurisprudence J P 84717/2026 19 mai 2026
حيث أن الغير الذي لا يعارض بالحق العيني على العقار المسجل إلا بترسيم ذلك الحق ومن تاريخ ذلك الترسيم لا تعني من كان طرفا في سند ذلك الحق أو خلفا عاما له وإنما تعني من كان أجنبيا عن تلك العلاقة القائمة مع صاحب الحق المرسم ومن كان بالأساس حسن النية.
-
Jurisprudence J P 94248/2026 19 mai 2026
- العبرة في تحديد الاختصاص الترابي للمحكمة بالنصوص القانونية المتعلقة بالتقسيم الإداري وتحديد مرجع النظر الترابي للمحاكم، وليس بمقر الإدارة الجهوية التي تمسك الرسوم العقارية أو بمعرّفها.
-
Jurisprudence J P 86462/2026 18 mai 2026
لا يسوغ التوسع في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا بإضافة طلبات جديدة لدى الاستئناف من شأنها تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها، إلا في حالات الاستثناء المنصوص عليها قانونا.
-
Jurisprudence J P 85992/2026 11 mai 2026
- الترسيم العقاري المجمد لا ينتج مفعولاً إنشائياً للحق في مواجهة الغير، بل يظل مفعوله احتجاجياً فقط، ولا يحول دون سريان مفعول العقد المبرم بين أطرافه وورثتهم باعتبارهم خلفاً عاماً.
-
Jurisprudence J P 91843/2026 6 mai 2026
- نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يخضع لقانون خاص (القانون عدد 91 لسنة 1998) يسبق في التطبيق على القانون العام، وهو من النظام العام تثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
-
Jurisprudence J P 88890/2026 6 mai 2026
- دعوى كف الشغب المنصوص عليها بالفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تحمي المالك المرسم في الانتفاع والتصرف في عقاره، ولا يمكن للشخص غير المرسم ممارستها، إذ المعيار الواجب العمل به هو بيانات السجل العقاري.
-
Jurisprudence J P 84716/2026 4 mai 2026
سلطة القاضي في التكييف القانوني للوقائع محدودة بحدود النزاع كما رسمها الأطراف من حيث الوقائع والطلبات والسند الذي بُنيت عليه الدعوى، ولا تخوله تغيير سند الدعوى أو استبداله بسند قانوني مغاير لم يتمسك به الخصوم، لأن في ذلك إخلال بمبدأ المواجهة بينهم وحقوق…
-
Jurisprudence J P 81682/2026 29 avril 2026
- لا ينطبق الفصل 484 من مجلة الالتزامات والعقود على حكم التبتيت، باعتباره نصاً عاماً، وتقدّم عليه النصوص الخاصة المنظمة للطعن في إجراءات التبتيت والمنازعة فيها طبق الفصول 427 و438 و439 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
Jurisprudence J P 86528/2026 28 avril 2026
- لا تثبت صفة الشريك في الملك المشترك إلا بتحقق انتقال الملكية إلى ذمة الموهوب له بمجرد إمضاء عقد الهبة، ولا يشترط لتحقق هذه الصفة ترسيم العقد بالسجل العقاري أو إشهاره.
-
Jurisprudence J P 85279/2026 27 avril 2026
- حماية الغير حسن النية وفق أحكام الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية تستهدف استقرار المعاملات المجراة استنادا إلى بيانات السجل العقاري وضمان تداول الملكية العقارية بكل ثقة وطمأنينة.
-
Jurisprudence J P 82076/2026 13 avril 2026
- عدم وجاهة التعقيب المأخوذ من خرق أحكام الفصل 59 من مجلة الحقوق العينية إذا كان العقار موضوع النزاع يخضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم المنصوص عليه بالفصل 305 من نفس المجلة.
-
Jurisprudence J P 84375/2026 6 avril 2026
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على ثبوت الحق العيني المرسم والملكية الكلية للعقار وتمنع من التمسك بالحوز مهما طالت مدته، ويكفي أن يتمسك صاحب الدعوى بالملكية النافية لملكية الغير إذ يثبت الحق بمجرد الترسيم بالسجل العقاري.
-
Jurisprudence J P 82596/2026 30 mars 2026
- حق الشفعة حق استثنائي مرتبط وجودا و عدما بقيام حالة الاشتراك في الملك وقت التفويت و ثبوت صفة الشريك لطالبها، و تفسر تفسيرا ضيقا فلا تقوم إلا بتوفر شروطها القانونية.
-
Jurisprudence J P 82221/2026 25 février 2026
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل من الاختصاص المطلق لقاضي الناحية تطبيقاً لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، وتختلف جوهرياً عن دعوى رفع الاكتناف المنظمة بالفصل 177 من نفس المجلة.
-
Jurisprudence J P 82200/2026 23 février 2026
- المفعول التطهيري للترسيم العقاري ينقل ملكية العقار للمرسم لفائدته خالياً من كل التحملات، ولا يمكن للحوز أن يمس من تلك الحماية مهما طالت مدته.
-
Jurisprudence J P 82021/2026 23 février 2026
- من صلاحيات محكمة الموضوع تحديد الطبيعة القانونية للدعوى وإكساء التكييف القانوني السليم على الوقائع وتحديد السند القانوني المنطبق عليها دون التقيد بما أورده المدعي في الأصل، ولا يشكل ذلك خروجا عن مبدأ حياد القاضي.
-
Jurisprudence J P 80782/2026 16 février 2026
- وجوب رد محكمة الموضوع على كل وجه من أوجه الدفاع الجوهرية التي لها تأثير على نتيجة النزاع، وإلا كان ذلك قصورا في التعليل.
-
Jurisprudence J P 82102/82104/2026 9 février 2026
- حق الارتفاق الذي ينشأ بحكم القانون وبمقتضى قرار المصادقة على مثال التهيئة العمرانية يكون نافذا في مواجهة الكافة دون لزوم لشكلية الترسيم بالسجل العقاري، لكونه يرد على الملكية الخاصة خدمة للمصلحة العامة.
-
Jurisprudence J P 84565/2026 3 février 2026