الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ 66072 ـدد: تاريخ القرار 18/ 6/2019 الحمــــد لله ،باسم الشعب أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/7/2018 من الاستاذ ***** ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب . ـ نيابة عن : ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66072 بتاريخ 18/06/2019 : ثبوت الطرد التعسفي يستخلص من القرائن المضمنة بملف القضية دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- عقد الشغل عقد رضائي يثبت بجميع وسائل الإثبات، وتراعى في المنازعات الشغلية مرونة خاصة في الإثبات تفرض على المحكمة استجماع مجموع القرائن والمؤيدات لاستخلاص النتيجة القانونية السليمة.
- تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في سلامة الاستخلاص القانوني ومدى مطابقة التعليل لما له أصل ثابت بملف الدعوى، ويعد تحريف الوقائع أو إقامة النتيجة على ما يخالف الثابت بالملف مخالفة للقانون توجب النقض.
- يستخلص ثبوت إنهاء العلاقة الشغلية على وجه طرد تعسفي متى دلت المؤيدات والقرائن المتضافرة على رفض استمرار التنفيذ أو إحلال عامل محل الأجير رغم إبداء استعداده للرجوع، ولا ينفي ذلك مجرد مراسلات صادرة عن المؤجر إذا تعارضت مع باقي عناصر الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.