الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 62038 تاريخـــه :12/02/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/09/2023 تحت عدد 208من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : 1- السيدة 2- ***** 3- ***** 4- ***** -5- ***** 6- ***** 7- ***** 8-
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62038 بتاريخ 12/02/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ من الإجراءات الأساسية، وتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها لاتصاله بصحة الحكم من حيث شكله.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم، ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه مشوب ببطلان شكلي جوهري يتعلق بلائحة الحكم، فإنها تقضي بإبطال الحكم وإرجاع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.