الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 61439 تاريخـــه :05/02/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/08/2023 تحت عدد 51499 من طرف الاستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن : الشركة العامة للمراقبة " ***** " في شخص ممثلها القانوني مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61439 بتاريخ 05/02/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إن مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل في مهام محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل الخوض في أصل النزاع.
- إن إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لمساسه بإحكام الإجراءات الأساسية.
- إن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويؤدي إلى بطلان الحكم المبني عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.