Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61439 بتاريخ 05/02/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 61439/20245 février 2024

Principe juridique

  1. إن مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل في مهام محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل الخوض في أصل النزاع.
  2. إن إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لمساسه بإحكام الإجراءات الأساسية.
  3. إن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويؤدي إلى بطلان الحكم المبني عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.