Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60534 بتاريخ 29/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 60534/202429 janvier 2024

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم بما ينال من استكمال الشكل القانوني للحكم.
  3. الحكم المؤسس على لائحة في حكم العدم لعدم استيفائها موجباتها الشكلية يكون مشوبا بالبطلان بما يبرر إبطاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.