الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 60534 تاريخـــه :29/01/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/07/2023 تحت عدد 51283 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** للتامين و اعادة التامين "***** " في شخص ممثلها القانوني مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60534 بتاريخ 29/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم بما ينال من استكمال الشكل القانوني للحكم.
- الحكم المؤسس على لائحة في حكم العدم لعدم استيفائها موجباتها الشكلية يكون مشوبا بالبطلان بما يبرر إبطاله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.