الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 60345 تاريخـــه :29/01/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/07/2023 تحت عدد 10941 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** , قاطن ب ***** ***** ***** ***** ***** ***** . ضد : ***** , قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60345 بتاريخ 29/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا من الإجراءات الأساسية الماسة بصحة الحكم، ويتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة الشكل.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة عدم استيفاء موجباتها الشكلية بما يجعلها في حكم المعدوم ويؤدي إلى بطلان الحكم المبني عليها.
- إذا ثبت لمحكمة التعقيب وجود خلل شكلي جوهري يمس لائحة نص الحكم، فإنها تقضي بقبول الطعن وإبطال الحكم المطعون فيه مع إرجاع القضية لإعادة النظر فيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.