Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60345 بتاريخ 29/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 60345/202429 janvier 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا من الإجراءات الأساسية الماسة بصحة الحكم، ويتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة الشكل.
  2. يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة عدم استيفاء موجباتها الشكلية بما يجعلها في حكم المعدوم ويؤدي إلى بطلان الحكم المبني عليها.
  3. إذا ثبت لمحكمة التعقيب وجود خلل شكلي جوهري يمس لائحة نص الحكم، فإنها تقضي بقبول الطعن وإبطال الحكم المطعون فيه مع إرجاع القضية لإعادة النظر فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.