Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60218 بتاريخ 29/01/2024 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة على لائحة نصه

J P 60218/202429 janvier 2024

Principe juridique

  1. تختص محكمة القانون بمراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل التطرق إلى أصل النزاع، وتتعين إثارة الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الأساسية تلقائيا متى كانت مؤثرة في صحة الحكم.
  2. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية ويفضي إلى اعتبارها في حكم العدم بما يرتب بطلان الحكم المبني عليها.
  3. إذا ثبت بطلان الحكم لخلل شكلي جوهري، فإن محكمة التعقيب تقضي بقبول الطعن وإبطال الحكم وإرجاع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.