الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 60218 تاريخـــه :29/01/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03/07/2023 تحت عدد 51207 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي في ش م ق مقره ب *****. ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60218 بتاريخ 29/01/2024 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة على لائحة نصه
Principe juridique
- تختص محكمة القانون بمراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل التطرق إلى أصل النزاع، وتتعين إثارة الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الأساسية تلقائيا متى كانت مؤثرة في صحة الحكم.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية ويفضي إلى اعتبارها في حكم العدم بما يرتب بطلان الحكم المبني عليها.
- إذا ثبت بطلان الحكم لخلل شكلي جوهري، فإن محكمة التعقيب تقضي بقبول الطعن وإبطال الحكم وإرجاع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.